فهرس الكتاب

الصفحة 1927 من 2988

قَبْضِ وَارِثٍ وَيَحْتَمِلُ وَقْتَ مَوْتٍ وَإِنْ لم يَكُنْ له غَيْرُهُ ألا مَالٌ غَائِبٍ أو دَيْنٌ أَخَذَ ثُلُثَ الْمُعَيَّنِ في الْأَصَحِّ وَمِنْ بَقِيَّتِهِ بِقَدْرِ ثُلُثِ ما يَحْصُلُ إلَى كَمَالِهِ وَمِثْلُهُ الْمُدَبَّرُ ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا

وفي التَّرْغِيبِ فيه نَظَرٌ فأنه يَلْزَمُ من تَنْجِيزِ عِتْقِ ثُلُثِهِ تَسْلِيمُ ثُلُثَيْهِ إلَى الْوَرَثَةِ وَتَسْلِيطُهُمْ عَلَيْهِمَا مع تَوَقُّعِ عِتْقِهِمَا بِحُضُورِ الْمَالِ وَهَذَا سَهْوٌ منه قال وَكَذَا إذَا كان الدَّيْنُ على أَحَدِ أَخَوَيِّ الْمَيِّتِ وَلَا مَالَ له غَيْرُهُ فَهَلْ يَبْرَأُ عن نَصِيبِ نَفْسِهِ قبل تَسْلِيمِ نَصِيبِ أَخِيهِ على الْوَجْهَيْنِ

وَالنَّمَاءُ الْمُتَّصِلُ يَتْبَعُ الْعَيْنَ وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ الْعَبْدِ الْمُعَيَّنِ فَلَهُ بَقِيَّتُهُ وَقِيلَ ثُلُثُهَا كَثُلُثِ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ اسْتَحَقَّ منهم اثْنَانِ وَقِيلَ له الْبَاقِي أَيْضًا وَلَوْ وَصَّى له بِثُلُثِ صُبْرَةِ مَكِيلٍ أو مَوْزُونٍ فَتَلِفَ ثُلُثَاهَا فَلَهُ الْبَاقِي وَقِيلَ ثُلُثُهُ وَمَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ لم يُعْتَقْ حتى يُعْتِقَهُ وَارِثُهُ فَإِنْ أبي فَحَاكِمٌ وَكَسْبُهُ بين الْمَوْتِ وَالْعِتْقِ إرْثٌ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ له وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ في الموصي ( (( موصى ) ) ) بِوَقْفِهِ وفي الرَّوْضَةِ الْمُوصِي بِعِتْقِهِ ليس بِمُدَبَّرٍ وَلَهُ حُكْمُ الْمُدَبَّرِ في كل أَحْكَامِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت