فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يَصِحُّ مُنْجَزًا وَمُعَلَّقًا من كل مُسْلِمٍ عَاقِلٍ مُخْتَارٍ حتى عَبْدٍ أو أَسِيرٍ أو أُنْثَى نَصَّ على ذلك قال في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا إذَا عَرَفَ الْمَصْلَحَةَ فيه وَذَكَر غَيْرُ وَاحِدٍ الْإِجْمَاعَ في الْمَرْأَةِ بِدُونِ هذا الشَّرْطِ وَعَنْهُ مُكَلَّفٌ وَقِيلَ يَصِحُّ لِلْأَسِيرِ من الْإِمَامِ وَقِيلَ وَالْأَمِيرُ بِمَا يَدُلُّ عليه من قَوْلٍ أو إشَارَةٍ فَقُمْ أو قِفْ أو أَلْقِ سِلَاحَك أَمَانٌ
كما لو أَمَّنَ يَدَهُ أبو بَعْضَهُ أو سَلَّمَ عليه أو لَا تَذْهَلْ أو لَا بَأْسَ وَقِيلَ كِنَايَةٌ فَإِنْ اعْتَقَدَهُ الْكَافِرُ أَمَانًا أُلْحِقَ بِمَأْمَنِهِ وُجُوبًا وَكَذَا نَظَائِرُهُ قال أَحْمَدُ إذَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْأَمَانِ فَظَنَّهُ أَمَانًا فَهُوَ وَكُلُّ شَيْءٍ يَرَى الْعِلْجُ أَنَّهُ أَمَانٌ فَهُوَ أَمَانٌ وقال إذَا اشْتَرَاهُ لِيَقْتُلَهُ فَلَا يَقْتُلُهُ لِأَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهُ فَقَدْ آمَنَهُ
وَيَصِحُّ من الْإِمَامِ لِلْكُلِّ وَمِنْ الْأَمِيرِ لِمَنْ جُعِلَ بازائه وَمِنْ غَيْرِهِمَا لِقَافِلَةٍ فَأَقَلُّ قِيلَ لِقَافِلَةٍ صَغِيرَةٍ وَحِصْنٍ صَغِيرٍ وَأُطْلِقَ في الرَّوْضَةِ لِحِصْنٍ أو بَلَدٍ وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اسْتِحْبَابًا أَنْ لَا يُجَارَ على الْأَمِيرِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَقِيلَ لِمِائَةٍ ( م 1 )
وَيُقْبَلُ من عَدْلٍ إنِّي أَمَّنْته في الْأَصَحِّ كَإِخْبَارِهِمَا أَنَّهُمَا أَمَّنَاهُ كَالْمُرْضِعَةِ على (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ الْأَمَانِ
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَمِنْ غَيْرِهِمَا لِقَافِلَةٍ صَغِيرَةٍ وَحِصْنٍ صَغِيرٍ وَأَطْلَقَ في الرَّوْضَةِ لِحِصْنٍ أو بَلَدٍ وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اسْتِحْبَابًا أَنْ لَا يُجَارَ على الْأَمِيرِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَقِيلَ لِمِائَةٍ انْتَهَى
أُطْلِقَ الْخِلَافُ في مِقْدَارِ الْقَافِلَةِ وَالْحِصْنِ هل يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَا صَغِيرَيْنِ عُرْفًا أو مِائَةً
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هو ظَاهِرُ ما قَطَعَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ لِإِطْلَاقِهِمْ الْقَافِلَةَ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ