فهرس الكتاب

الصفحة 2468 من 2988

وفي ( (( وتغلظ ) ) ) المغني في معاهد دية أهل دينة ونساؤهم كنصفهم كالمسلمين ولا يضمن من لم تبلغه الدعوة وعند أبي الخطاب من له دين له دية أهل دينه وذكر أبو الفرج كدية مسلم لأنه ليس له من يتبعه

ونساء حرب وذريتهم وراهب يتبعون أهل الدار والآباء وتغلط دِيَةُ نَفْسٍ خَطَأً وقال الْقَاضِي قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أو عَمْدًا جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ قال في الِانْتِصَارِ كما يَجِبُ بِوَطْءِ صَائِمَةٍ مُحَرَّمَةٍ كَفَّارَتَانِ ثُمَّ قال تَغْلُظُ إذَا كان موجبة الدِّيَةَ

وفي الْمُفْرَدَاتِ تَغْلُظُ عِنْدَنَا في الْجَمِيعِ ثُمَّ دِيَةُ الخطأ لَا تَغْلُظُ فيها

وفي الْمُغْنِي وَالتَّرْغِيبِ وَطَرَفٌ بِثُلُثِ دِيَتِهِ بِحَرَمٍ جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَإِحْرَامٌ وَشَهْرٌ حَرَامٌ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ وَرَحِمٌ مَحْرَمٌ اخْتَارَهُ وأبو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَجَمَاعَةٌ ولم يُقَيِّدْ في التَّبْصِرَةِ وَالطَّرِيقُ الْأَقْرَبُ وَغَيْرُهُمَا الرَّحِمُ بِالْمَحْرَمِ كما قالوا في الْعِتْقِ ولم يَحْتَجَّ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا لِلرَّحِمِ إلَّا بِسُقُوطِ الْقَوَدِ فَدَلَّ على أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِعَمُودَيْ النَّسَبِ وَقِيلَ وَحَرَمِ الْمَدِينَةِ

وفي التَّرْغِيبِ تَخْرُجُ رِوَايَتَانِ وَلَا تَدَاخُلَ وَقِيلَ التَّغْلِيظُ بِدِيَةٍ عَمْدٍ وَقِيلَ بِدِيَتَيْنِ وفي الْمُبْهِجِ إنْ لم يُقْتَلْ بِأَبَوَيْهِ فَفِي لُزُومِهِ دِيَتَانِ أَمْ دِيَةٌ وَثُلُثٌ رِوَايَتَانِ وَعِنْدَ الْخِرَقِيِّ وَالشَّيْخِ لَا تَغْلِيظَ كَجَنِينٍ وَعَبْدٍ وَذَكَرَهُ ابن رَزِينٍ الْأَظْهَرُ

وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ وَقَدَّمَ في الِانْتِصَارِ أو كَافِرٌ وَجَعَلَهُ ظَاهِرَ كَلَامِهِ كَافِرًا عَامِدًا أُضْعِفَتْ الدِّيَةُ في الْمَنْصُوصِ وَنَقَلَ ابن هانيء تَغْلُظُ بِثُلُثٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ وفي كل جَنِينٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَقِيلَ وَلَوْ مُضْغَةً لم تُتَصَوَّرْ ظَهَرَ أو بَعْضُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ في الِانْتِصَارِ وَأَنَّ مثله لو شُقَّ بَطْنُهَا فَشُوهِدَ قال أَصْحَابُنَا وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ بِجِنَايَةٍ عَمْدًا أو خَطَأً فَسَقَطَ عَقِبَهَا أو بَقِيَتْ مُتَأَلِّمَةً إلَيْهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ غُرَّةٌ مَوْرُوثَةٌ عنه لها سَبْعُ سِنِينَ فَأَكْثَرُ وَقِيلَ أو أَقَلُّ لَا خُنْثَى وَلَا مَعِيبَةٌ تُرَدُّ في بَيْعٍ وَلَا خصى وَنَحْوُهُ فإنه أَعْوَزَتْ فَالْقِيمَةُ من أَصْلِ الدِّيَةِ وفي التَّرْغِيبِ وَهَلْ المرعى في الْقَدْرِ بِوَقْتِ الْجِنَايَةِ أو الْإِسْقَاطِ فيه وَجْهَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت