برجعي ( م 10 ) وإن حلف لا يضربها فعضها أو خنقها ونحوه وقيل ونوى بيمينه إيلامها حنث وأطلق في الروضة إن حلف ليضربنها فخنقها أو عضها لم يحنث فَصْلٌ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ هذه فَدَخَلَهَا وَهِيَ فَضَاءٌ أو مَسْجِدٌ أو حَمَّامٌ أو بَاعَهَا أو لَا لَبِسْت هذا الْقَمِيصَ فَصَارَ رِدَاءً أو عِمَامَةً أو لَا كَلَّمْت هذا الصَّبِيَّ فَصَارَ شَيْخًا أو امْرَأَةَ فُلَانٍ هذه أو عَبْدَهُ أو صَدِيقَهُ هذا فَزَالَ ذلك ثُمَّ كَلَّمَهُ أو لَا أَكَلْت لَحْمَ هذا الْحَمَلِ فَصَارَ كَبْشًا أو هذا الرُّطَبُ فَصَارَ تَمْرًا أو دِبْسًا نَصَّ عليه أو هذا اللَّبَنَ فَصَارَ جُبْنًا وَنَحْوَهُ وَلَا نِيَّةَ وَلَا سَبَبَ حَنِثَ
كَقَوْلِهِ دَارَ فُلَانٍ فَقَطْ أو التَّمْرَ الحديث فَعَتَقَ أو الرَّجُلَ الصَّحِيحَ فَمَرِضَ وَكَالسَّفِينَةِ تُنْقَضُ ثُمَّ تُعَادُ وفيه ( (( وفيها ) ) ) احْتِمَالٌ وَقِيلَ لَا وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ في نَحْوِ بَيْضَةٍ صَارَتْ فَرْخًا فَلَوْ حَلَفَ لِيَأْكُلَن من هذه التُّفَّاحَةِ أو الْبَيْضَةِ فَعَمِلَ منها شَرَابًا أو نَاطِفًا فَالْوَجْهَانِ وَمِثْلُهَا بَقِيَّةُ الْمَسَائِلِ فَصْلٌ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أو لَا يَنْكِحُ فَعَقَدَ فَاسِدًا لم يَحْنَثْ وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ بَلَى في الْبَيْعِ وَقِيلَ يَحْنَثُ بِمُخْتَلَفٍ فيه وَإِنْ قَيَّدَ بِيَمِينِهِ بمتنع ( (( بممتنع ) ) ) الصِّحَّةِ كَخَمْرٍ حَنِثَ في الْأَصَحِّ وَخَالَفَ الْقَاضِي في إنْ سَرَقْت من ( (( مني ) ) ) شيئا وَبِعْتِنِيهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ طَلُقَتْ فُلَانَةُ الْأَجْنَبِيَّةُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوُجِدَ وَالشِّرَاءُ كَالْبَيْعِ وَخَالَفَ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ في إنْ سَرَقْت منى شيئا وَبِعْتنِيهِ كما لو حَلَفَ لَا يَبِيعُ فَبَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا وَإِنْ حَلَفَ لَيَبِيعَنهُ فَبَاعَهُ بِعِوَضٍ بَرَّ
وَكَذَا نَسِيئَةً وَقِيلَ بِقَبْضِ ثَمَنِهِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أولا يُؤَجِّرُ أو لَا يُزَوِّجُ لِفُلَانٍ حنت ( (( حنث ) ) ) بِقَبُولِهِ وَيَحْنَثُ في هِبَةٍ وَهَدِيَّةٍ وَوَصِيَّةٍ وَصَدَقَةٍ وَعَارِيَّةٍ بِفِعْلِهِ وَإِنْ لم يُقْبَلْ وفي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ مِثْلُهُ في بَيْعٍ ( * ) وَقَالَهُ الْقَاضِي في إنْ بِعْتُك (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَيَحْنَثُ في هِبَةٍ وَهَدِيَّةٍ وَوَصِيَّةٍ وَصَدَقَةٍ وَعَارِيَّةٍ بِفِعْلِهِ وَإِنْ لم يَقْبَلْ وفي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ مِثْلُهُ في بَيْعٍ انْتَهَى