فَصْلٌ وَإِنْ عَلِمَ بِدَاخِلٍ في الرُّكُوعِ أو غَيْرِهِ وفي الْخِلَافِ لَا في السُّجُودِ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَعْتَدُّ له بِهِ وَقِيلَ إذَا أَحْرَمَ وَقِيلَ من عَادَتِهِ يُصَلِّي معه سُنَّ انْتِظَارُهُ مالم يَشُقَّ نَصَّ عليه وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أو يَكْثُرُ الْجَمْعُ وَقِيلَ أو يُطَوِّلُ وَعَنْهُ يَجُوزُ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَعَنْهُ يُكْرَهُ ( وه م قِ ) وَيَتَوَجَّهُ بُطْلَانُهَا تَخْرِيجٌ من تَشْرِيكِهِ في نِيَّةِ خُرُوجِهِ من الصَّلَاةِ وَتَخْرِيجٌ من الْكَرَاهَةِ هُنَا في تِلْكَ وَيُسَنُّ تَخْفِيفُ الصَّلَاةِ مع إتْمَامِهَا ما لم يؤثر ( (( يوتر ) ) ) الْمَأْمُومُ وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى نَصَّ عليه ( ش ) لَا من الْفَجْرِ فَقَطْ ( ش ه ) لِعُذْرِهِمْ بِالنَّوْمِ فيها وَمِثْلُهُ في التَّعْلِيقِ في التَّثْوِيبِ لِلْفَجْرِ وَيَتَوَجَّهُ هل يُعْتَبَرُ التَّفَاوُتُ بِالْآيَاتِ أَمْ بِالْكَلِمَاتِ وَالْحُرُوفِ كَعَاجِزٍ عن الْفَاتِحَةِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ لَا أَثَرَ لِتَفَاوُتٍ يَسِيرٍ وَلَوْ في تَطْوِيلِ الثَّانِيَةِ على الْأُولَى لِأَنَّ الْغَاشِيَةَ أَطْوَلُ من سَبِّحْ وَسُورَةَ الناس أَطْوَلُ من الْفَلَقِ وَصَلَّى عليه السَّلَامُ بِذَلِكَ وَإِلَّا كُرِهَ وَإِنْ طَوَّلَ قِرَاءَةَ الثَّانِيَةِ على الْأُولَى فقال أَحْمَدُ يَجْزِيهِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَفْعَلَ وَيُكْرَهُ سُرْعَةٌ تَمْنَعُ الْمَأْمُومَ مِمَّا يُسَنُّ وقال شَيْخُنَا يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ الْمَأْمُومِ إنْ تَضَرَّرَ بِالصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ أو آخِرَهُ وَنَحْوَهُ وقال ليس له أَنْ يَزِيدَ على الْقَدْرِ الْمَشْرُوعِ وأنه يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ غَالِبًا ما كان عليه السَّلَامُ يَفْعَلَهُ غَالِبًا وَيَزِيدَ وَيُنْقِصَ لِلْمَصْلَحَةِ بِمَا كان عليه السَّلَامُ يَزِيدُ وَيُنْقِصُ أَحْيَانًا وَبَيْتُ الْمَرْأَةِ خَيْرٌ لها ( ق ) أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وهو مُرَادُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ لِلْأَخْبَارِ الْخَاصَّةِ في النِّسَاءِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَسْجِدِهِ عليه السَّلَامُ وَأَطْلَقَ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الصَّلَاةَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفٍ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ بِخَمْسِينَ أَلْفًا وَبِالْأَقْصَى نِصْفِهِ لِخَبَرِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَفِيهِ صَلَاةُ الرَّجُلِ في بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ في مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً وَصَلَاتُهُ في الْمَسْجِدِ الذي يُجْمِعُ فيه بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ وَلَا يَصِحُّ مع أَنَّ فيه أَنَّ الْأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفًا وَالْأَظْهَرُ أَنَّ