فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بَابُ النَّذْرِ وَالْوَعْدِ وَالْعَهْدِ
وهو الْتِزَامُهُ لِلَّهِ تَعَالَى شيئا بِقَوْلِهِ لَا بِنِيَّةٍ مُجَرَّدَةٍ وَظَاهِرُهُ لَا تُعْتَبَرُ صِيغَةُ خَاصَّةً يُؤَيِّدُهُ ما يَأْتِي في رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ أو الْأَكْثَرِ تُعْتَبَرُ لِلَّهِ عَلَيَّ أو عَلَيَّ كَذَا وَيَأْتِي كَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ إلَّا مع دَلَالَةِ حَالٍ
وفي الْمُذْهَبِ بِشَرْطِ إضَافَتِهِ فيقول لِلَّهِ عَلَيَّ وهو مَكْرُوهٌ لَا يأتي ( (( يأت ) ) ) بِخَيْرٍ وقال ابن حَامِدٍ يَرُدُّ قَضَاءً وَلَا يَمْلِكُ بِهِ شيئا مُحْدَثًا وَتَوَقَّفَ شَيْخُنَا في تَحْرِيمِهِ وَنَقَلَ عبدالله نهى عنه رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وقال ابن حَامِدٍ الْمَذْهَبُ مُبَاحٌ وَحَرَّمَهُ طَائِفَةٌ من أَهْلِ الحديث وَظَاهِرُ ما سَبَقَ يُصَلِّي النَّفَلَ كما هو لَا بِنَذْرِهِ ثُمَّ يُصَلِّيهِ خِلَافًا لِلْأَرْجَحِ لِلْحَنَفِيَّةِ
وَلَا يَصِحُّ إلَّا من مُكَلَّفٍ وَلَوْ كَافِرًا بِعِبَادَةِ نَصَّ عليه وَقِيلَ منه بِغَيْرِهَا مَأْخَذُهُ أَنَّ نَذْرَهُ لها كَالْعِبَادَةِ لَا الْيَمِينِ وَالْمُنْعَقِدُ أَنْوَاعٌ
أَحَدُهَا علي نَذْرٍ أو إنْ فَعَلْت كَذَا وَلَا نِيَّةَ وَفَعَلَهُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ
الثَّانِي نَذْرُ لحاج ( (( لجاج ) ) ) وَغَضَبٍ وهو تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ الْمَنْعَ منه أو الْحَمْلَ عليه نَحْوُ إنْ كَلَّمْتُك أو إنْ لم أَضْرِبْك فَعَلَيَّ الْحَجُّ أو الْعِتْقُ أو مَالِي صَدَقَةٌ فإذا وُجِدَ شَرْطُهُ فَفِي الْوَاضِحِ يَلْزَمُهُ وَعَنْهُ تَعْيِينُ كَفَّارَةِ يَمِينٍ
وَالْمَذْهَبُ يُخَيِّرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ( م 1 ) نَقَلَ صَالِحٌ إذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عليه فَلَا كَفَّارَةَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب النذور والوعد والعهد ( (( يضر ) ) )
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ في نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ إذا وَجَدَ شَرْطَهُ فَفِي الْوَاضِحِ يَلْزَمُهُ وَعَنْهُ تَعْيِينُ كَفَّارَةِ يَمِينٍ المذهب يُخَيَّرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ انْتَهَى
فَصَرَّحَ بِالْمَذْهَبِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِ على غَيْرِ الْمَذْهَبِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ بين كَفَّارَةِ يَمِينٍ