فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الْحَالِفُ في الْعَقْدِ فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى مُوَكِّلِهِ لم يَحْنَثْ وَلَا بُدَّ في النِّكَاحِ من الْإِضَافَةِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ ( م 43 ) وَإِنْ حَلَفَ لَا يَكْفُلُ مَالًا فَكَفَلَ بَدَنًا وَشَرْطَ الْبَرَاءَةِ وَعِنْدَ الشَّيْخِ أولا لم يَحْنَثْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) يبرأ ولا يقال حنث قاله ابن نصر الله
مسألة 43 قوله ولو توكل الحالف في العقد فإن أضافه إلى موكله لم يحنث ولا بد في النكاح من الإضافة وإن أطلق فوجهان انتهى
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الغصير
أحدهما لا يحتث وهو الصواب
والوجه الثاني يحنث لعدم إضافته إلى موكله