فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 2988

وفيه أنه كان يضطجع عليها فيتوجه مثله الجلوس وللبخاري أن ابن عمر كان يجلس عليها وأن زيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه وهو محمول على التحريم جمعا فَصْلٌ لَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ على الْقَبْرِ وفي الْمَقْبَرَةِ نَصَّ عليه اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ وهو الْمَذْهَبُ ( وش ) وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ فَقِيلَ تُبَاحُ وَقِيلَ تُسْتَحَبُّ قال ابن تَمِيمٍ نَصَّ عليه ( م 2 ) كَالسَّلَامِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَعَنْهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ لَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ على الْقَبْرِ وفي الْمَقْبَرَةِ نَصَّ عليه وهو الْمَذْهَبُ فَقِيلَ تُبَاحُ وَقِيلَ تُسْتَحَبُّ قال ابن تَمِيمٍ نَصَّ عليه انْتَهَى أَحَدُهُمَا يُسْتَحَبُّ قال في الْفَائِقِ تُسْتَحَبُّ الْقِرَاءَةُ على الْقَبْرِ نَصَّ عليه أَخِيرًا انْتَهَى وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ تَمِيمٍ في نَقْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُبَاحُ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَتُبَاحُ الْقِرَاءَةُ على الْقَبْرِ نَصَّ عليه قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقَدَّمَ الْإِبَاحَةَ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ ( قُلْت ) وهو الصَّوَابُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت