وفيه أنه كان يضطجع عليها فيتوجه مثله الجلوس وللبخاري أن ابن عمر كان يجلس عليها وأن زيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه وهو محمول على التحريم جمعا فَصْلٌ لَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ على الْقَبْرِ وفي الْمَقْبَرَةِ نَصَّ عليه اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ وهو الْمَذْهَبُ ( وش ) وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ فَقِيلَ تُبَاحُ وَقِيلَ تُسْتَحَبُّ قال ابن تَمِيمٍ نَصَّ عليه ( م 2 ) كَالسَّلَامِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَعَنْهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ لَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ على الْقَبْرِ وفي الْمَقْبَرَةِ نَصَّ عليه وهو الْمَذْهَبُ فَقِيلَ تُبَاحُ وَقِيلَ تُسْتَحَبُّ قال ابن تَمِيمٍ نَصَّ عليه انْتَهَى أَحَدُهُمَا يُسْتَحَبُّ قال في الْفَائِقِ تُسْتَحَبُّ الْقِرَاءَةُ على الْقَبْرِ نَصَّ عليه أَخِيرًا انْتَهَى وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ تَمِيمٍ في نَقْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُبَاحُ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَتُبَاحُ الْقِرَاءَةُ على الْقَبْرِ نَصَّ عليه قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقَدَّمَ الْإِبَاحَةَ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ ( قُلْت ) وهو الصَّوَابُ