فهرس الكتاب

الصفحة 1732 من 2988

ويجوز تأجيلها وقيل إن لم يكن نفعا في الذمة وقيل ويجب قبضها في المجلس ولا تحل في أصح قولي العلماء مؤجلة بموت وإن حل دين لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم قاله شيخنا قال وليس لناظر وقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة ولو شرطه لم يجز لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الأن كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت

فإن الحكر من الإنتقال يلزم المشتري والوارث وليس لهم أخذه من بائع وتركه في أصح قوليهم وَلَا أُجْرَةَ بِبَذْلِ عَيْنٍ في إجَارَةٍ فَاسِدَةٍ فَإِنْ تَسَلَّمَهَا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِتَلَفِ الْمَنْفَعَةِ بيده وَعَنْهُ إنْ لم يَنْتَفِعْ فَلَا أُجْرَةَ وفي التَّعْلِيقِ يَجِبُ الْمُسَمَّى في نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَيَجِبُ أَنْ نَقُولَ مثله في الْإِجَارَةِ وَعَلَى أَنَّ الْقَصْدَ فيها الْعِوَضُ فَاعْتِبَارُهَا بِالْأَعْيَانِ أَوْلَى وفي الرَّوْضَةِ هل يَجِبُ الْمُسَمَّى في الْإِجَارَةِ أَمْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَهِيَ الصَّحِيحَةُ فيه رِوَايَتَانِ وَلَوْ أَعْطَى ثَوْبَهُ قَصَّارًا أو خَيَّاطًا بِلَا عَقْدِ إجَارَةٍ أو اسْتَعْمَلَ حَمَّالًا أو شَاهِدًا وَنَحْوَهُ جَازَ وَلَهُ الْأُجْرَةُ في الْأَصَحِّ وَذَكَرَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ لِمُنْتَصِبٍ كَتَعْرِيضِهِ بها وَكَدُخُولِ حَمَّامٍ وكروب ( (( وركوب ) ) ) سَفِينَةِ مَلَّاحٍ فصل ما حُرِّمَ بَيْعُهُ فَإِجَارَتُهُ مِثْلُهُ إلَّا الْحُرَّ وَالْحُرَّةَ وَيَصْرِفُ بَصَرَهُ في النَّظَرِ نَصَّ عليه وَالْوَقْفُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَلَا يَنْعَقِدُ إلَّا على نَفْعٍ مُبَاحٍ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ مَقْدُورٍ عليه يستوفي دُونَ الإجزاء كَإِجَارَةِ دَارٍ يَجْعَلُهَا مَسْجِدًا أو كِتَابٍ لِلنَّظَرِ وفي الْمُصْحَفِ الْخِلَافُ وفي الْمُوجَزِ رِوَايَتَانِ ( م 6 )

وَحُلِيٍّ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ فيه يُكْرَهُ بِجِنْسِهِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ وَقِيلَ له فَثَوْبٍ يَلْبَسُهُ قال لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ وَحَيَوَانٍ وَقِيلَ حتى كَلْبٍ لِصَيْدٍ وَحِرَاسَةٍ وَشَجَرٍ لِنَشْرِ ثِيَابٍ وَقُعُودٍ بِظِلِّهِ وَبَقَرٍ لِحَمْلٍ وَرُكُوبٍ وَغَنَمٍ لِدِيَاسِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وفي الْمُصْحَفِ الْخِلَافُ وفي الْمُوجَزِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى يَعْنِي بِالْخِلَافِ الْخِلَافَ الذي في بَيْعِهِ وقد أَطْلَقَ الرِّوَايَاتِ في كِتَابِ الْبَيْعِ وَتَقَدَّمَ تَحْرِيرُ ذلك وَأَنَّ الصَّحِيحَ لَا يَصِحُّ هَكَذَا هُنَا فَلْيُرَاجِعْ وقد قال الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ وَإِجَارَتُهُ كَبَيْعِهِ فَحَصَلَ التَّكْرَارُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وفي الْمُوجَزِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا كَبَيْعِهِ وَالثَّانِيَةُ ليس كَبَيْعِهِ فَيَجُوزُ وَإِنْ مَنَعْنَا الْبَيْعَ لِعَدَمِ رَغْبَتِهِ عنه مُطْلَقًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت