فهرس الكتاب

الصفحة 1731 من 2988

وَلَوْ قال إنْ خِطْتَهُ الْيَوْمَ أو رُومِيًّا فَبِكَذَا أو إنْ خِطْتَهُ غَدًا أو فَارِسِيًّا فَبِكَذَا لم يَصِحَّ على الْأَصَحِّ وَكَذَا إنْ زَرَعْتهَا فَبِخَمْسَةٍ وَذُرَةٍ بِعَشْرَةٍ وَنَحْوِهِ وَتَجِبُ الْأُجْرَةُ بِالْعَقْدِ وَلَهُ الْوَطْءُ وَيَتَوَجَّهُ فيه قبل الْقَبْضِ رِوَايَةً وَتُسْتَحَقُّ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ أو بِفَرَاغِ عَمَلٍ لِمَا بِيَدِ مُسْتَأْجِرٍ أو بَدَلِهَا وَعَنْهُ قَدْرُ ما سَكَنَ وَحَمَلَهُ الْقَاضِي على تَرْكِهَا لِعُذْرٍ وَمِثْلُهُ تَرْكُهُ تَتِمَّةَ عَمَلِهِ وَفِيهِ في الإنتصار كَقَوْلِ الْقَاضِي وَلَهُ الطَّلَبُ بِالتَّسْلِيمِ وَلَا يتسقر ( (( يستقر ) ) ) إلَّا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ بِلَا نِزَاعٍ فَإِنْ بَذَلَ تَسْلِيمَ عَيْنٍ لِعَمَلٍ في الذِّمَّةِ فَوَجْهَانِ ( م 5 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) شهر ( (( ويجوز ) ) ) بكذا ( (( تأجيلها ) ) ) كما قاله ( (( يفرقون ) ) ) في المغني ( (( الأرض ) ) ) والشرح ( (( المحتكرة ) ) ) والرعابة وغيرهم فعلى هذا يقدر وما زاد فله كل يوم أو شهر كذا والله أعلم إذَا علم ( (( بيعت ) ) ) ذلك ( (( وورثت ) ) ) فأطلق الوجهين ( (( الحكر ) ) ) في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم

أحدهما يصح وهو الصحيح نص عليه وهي شبيهة بالمسألة التي قبلها وأولى بالصحة وقدمه في الخلاصة والمقنع والرعاية والنظم والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره ونصره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما

والوجه الثاني لا يصح قال في الرعاية الكبرى أيضا وإن اكترى شهرا معينا بدرهم وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول وحده ويحتمل الصحة فيما زاد من الشهور وإن قال آجرتك هذا الشهر بدرهم وما بعده كل شهر بدرهمين فوجهان والقول بعدم الصحة اختاره القاضي وتأول قول أحمد في رواية أبي الحارث هو جائز على الزمن الأول لا على الثاني قال الشيخ الموفق والظاهر عن أمر ذلك قال في البداية الظاهر أن قول القاضي رجع إلى ما فيه الإشكال قال في المستوعب وعندي ( (( قوليهم ) ) ) أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا آجره عينا لكل شهر بكذا يعني التي تقدمت

مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ بِلَا نِزَاعٍ فَإِنْ بَذَلَ تَسْلِيمَ عَيْنٍ لِعَمَلٍ في الذِّمَّةِ فَوَجْهَانِ انْتَهَى قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَإِنْ بَذَلَ تَسْلِيمَ عَيْنٍ وَكَانَتْ الْإِجَارَةُ على عَمَلٍ فقال أَصْحَابُنَا إذَا مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ الإستيفاء فيها اسْتَقَرَّ الْأَجْرُ وقال أبو حَنِيفَةَ لَا أَجْرَ عليه وهو أَصَحُّ عِنْدِي وانتهى وَكَذَا قال الشَّارِحُ ولم يَخْتَرْ ما اخْتَارَهُ في الْمُغْنِي وَجَزَمَ في الْكَافِي بِمَا اخْتَارَهُ في الْمُغْنِي أَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ بِبَذْلِ التَّسْلِيمِ وَقَطَعَ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بِمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ وَغَيْرُهُ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وكان الْأَوْلَى بِالْمُصَنِّفِ أَنْ يُفْصِحَ بِاخْتِيَارِ الْأَصْحَابِ إنْ لم يُقَدِّمْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت