عن السَّلَفِ وَشَاعَ وقال شَيْخُنَا تَلْقِينُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ مُبَاحٌ عِنْدَ أَحْمَدَ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَلَا يُكْرَهُ ( ه ) قال أبو الْمَعَالِي لو انْصَرَفُوا قَبْلَهُ لم يَعُودُوا لِأَنَّ الْخَبَرَ يُلَقِّنُونَهُ قبل انْصِرَافِهِمْ لِيَتَذَكَّرَ حُجَّتَهُ وفي تَلْقِينِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَجْهَانِ بِنَاءً على نُزُولِ الْمَلَكَيْنِ وَسُؤَالِهِ وَامْتِحَانِهِ النَّفْيُ قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ ( وش ) وَالْإِثْبَاتُ قَوْلُ أبي حَكِيمٍ وَغَيْرِهِ وَحَكَاهُ ابن عَبْدُوسٍ عن الْأَصْحَابِ ( م 3 )
قال شَيْخُنَا وهو أَصَحُّ وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ عن أبي هُرَيْرَةَ وروى مَرْفُوعًا أَنَّهُ صلي على طِفْلٍ لم يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ فقال اللَّهُمَّ قِه عَذَابَ الْقَبْرِ وَفِتْنَةَ الْقَبْرِ وَلَا حُجَّةَ فيه لِلْجَزْمِ بِنَفْيِ التَّعْذِيبِ فَقَدْ يَكُونُ أبو هُرَيْرَةَ يَرَى الْوَقْفَ فِيهِمْ قال ابن عبد الْبَرِّ ذَهَبَ إلَى هذه جَمَاعَةٌ من أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ منهم حَمَّادُ بن زَيْدٍ وَحَمَّادُ ابن سَلَمَةَ وابن الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقُ بن رَاهْوَيْهِ وَغَيْرُهُمْ قال وهو يُشْبِهُ ما رَسَمَ مَالِكٌ في مُوَطَّئِهِ وما أَوْرَدَهُ من الْأَحَادِيثِ فَصْلٌ وَيَحْرُمُ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ في قَبْرٍ نَصَّ عليه وَعَنْهُ ويكره اخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وَشَيْخُنَا وَغَيْرُهُمَا وهو أَظْهَرُ ( وه ش ) وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ في نَبْشِهِ لِغَرَضٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسألة 3 ) قوله وفي تلقين غير مكلف وجهان بناء على نزول الملكين وسؤاله وامتحانه النفي قول القاضي وابن عقيل وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب ( قلت ) وهو الصحيح وعليه العمل في الأمصار والإثبات قول أبي حكيم وغيره وحكاه ابن عبدوس عن الأصحاب وقدمه الشيخ عبدالله كله في كتابه العدة قال الشيخ تقي الدين وهو أصح قال في المستوعب قال شيخنا يلقن وقدمه في الرعايتين قال في مجمع البحرين وهو ظاهر كلام أبي الخطاب وقال ابن حمدان في نهاية المبتدئين قال أبو الحسن بن عبدوس يسأل الأطفال عن الإقرار الأول حين الدراية والكبار يسألون عن معتقدهم في الدنيا وإقرارهم الأول انتهى وأطلقهما ابن تميم وصاحب الحاويين ومجمع البحرين