فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
إذَا أَقَرَّ كُلُّ الْوَرَثَةِ وَلَوْ مع عَدَمِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَلَوْ أَنَّهُ وَاحِدٌ بِوَارِثٍ لِلْمَيِّتِ من حُرَّةٍ أو أَمَتِهِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ مُشَارِكٍ أو مُسْقِطٍ فَصَدَّقَ أو كان صَغِيرًا أو مَجْنُونًا ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَوْ مع مُنْكِرٍ له لَا يَرِثُ لِمَانِعِ رِقٍّ وَنَحْوِهِ وَيَثْبُتُ إرْثُهُ مع عَدَمِ مَانِعِ رِقٍّ وَنَحْوِهِ فيه وَارِثُهُ
وَقِيلَ لَا يَرِثُ مُسْقِطٌ اخْتَارَهُ أبو إِسْحَاقَ وَذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ عن الْأَصْحَابِ سِوَى الْقَاضِي وَأَنَّهُ الصَّحِيحُ فَقِيلَ نَصِيبُهُ بِيَدِ الْمُقِرِّ وَقِيلَ بِبَيْتِ الْمَالِ وَيُعْتَبَرُ إقْرَارُ الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى الْمُعْتَقِ إذَا كَانَا من الْوَرَثَةِ وَلَوْ كانت بِنْتًا صَحَّ لِإِرْثِهَا بِفَرْضٍ وَرَدٍّ
وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِابْنٍ لِلْآخَرِ من غَيْرِهِ فَصَدَّقَهُ نَائِبُ إمَامٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَفِيهِ احْتِمَالٌ ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ لِأَنَّ الْإِمَامَ ليس له مَنْصِبُ الْوَرَثَةِ قال وهو مَبْنِيٌّ على أَنَّهُ هل (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ في الْمِيرَاثِ
( مَسْأَلَةٌ ) قَوْلُهُ وَقِيلَ لايرث مُسْقِطٌ اخْتَارَهُ أبو إِسْحَاقَ وَذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ عن الْأَصْحَابِ سِوَى الْقَاضِي يَكُونُ نَصِيبُهُ بِيَدِ الْمُقِرِّ أو يَكُونُ بِبَيْتِ الْمَالِ ( انْتَهَى ) أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْفَائِقِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ لَا يَرِثُ الِابْنُ إذَنْ ( قُلْت ) وَهَلْ نَصِيبُهُ بِيَدِ الْمُقِرِّ أو في بَيْتِ الْمَالِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ انْتَهَى
( أَحَدُهُمَا ) يُقَرُّ بِيَدِ الْمُقِرِّ ( قُلْت ) وهو الصَّوَابُ وَهِيَ قَرِيبَةُ النِّسْبَةِ بِمَا إذَا أَقَرَّ لِكَبِيرٍ عَاقِلٍ بِمَالٍ فلم يُصَدِّقْهُ على ما ذَكَرُوهُ في كِتَابِ الْإِقْرَارِ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يوضح ( (( يوضع ) ) ) في بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يقول أنا لَا أَسْتَحِقُّهُ
إذَا عَلِمْت ذلك فَفِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ نَظَرٌ لِكَوْنِ الْوَجْهَيْنِ إنَّمَا خَرَّجَهُمَا صَاحِبُ الرِّعَايَةِ فلم يَخْتَلِفْ تَرْجِيحُ الْأَصْحَابِ في ذلك وَلَكِنَّ الْخِلَافَ قَوِيٌّ من الْجَانِبَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ