فهرس الكتاب

الصفحة 1815 من 2988

فَصْلٌ وَهِيَ على الْفَوْرِ فَتَسْقُطُ بِتَرْكِهَا بِلَا عُذْرٍ وَإِنْ أَشْهَدَ وَقْتَ عِلْمِهِ فَلَا ثُمَّ إنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَهُ مع إمكان ( (( إمكانه ) ) ) أو قَدَرَ على إشْهَادِ عَدْلٍ أو مَسْتُورِي الْحَالِ أو أَخْبَرَاهُ فلم يَطْلُبْ تَكْذِيبًا أو قَدَرَ معذور ( (( معذر ) ) ) على التَّوْكِيلِ فلم يَفْعَلْهُ أو نَسِيَ الْمُطَالَبَةَ أو الْبَيْعَ أو جَهِلَهَا أو ظَنَّ الْمُشْتَرِي زَيْدًا فَبَانَ غَيْرَهُ أو قال بِكَمْ اشْتَرَيْتَ أو اشْتَرَيْت رَخِيصًا أو جَهِلَهَا حتى بَاعَ حِصَّتَهُ فَوَجْهَانِ وَكَذَا لو لم يُشْهِدْ وَبَادَرَ بِمُضِيٍّ مُعْتَادٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ وَهِيَ على الْفَوْرِ فَتَسْقُطُ بِتَرْكِهَا بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ أَشْهَدَ وَقْتَ عِلْمِهِ فَلَا ثُمَّ إنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَهُ مع إمْكَانِهِ أو قَدَرَ على إشْهَادِ عَدْلٍ أو مَسْتُورَيْ الْحَالِ أو أَخْبَرَاهُ فلم يَطْلُبْ تَكْذِيبًا أو قَدَرَ مَعْذُورٌ على التَّوْكِيلِ فلم يَفْعَلْهُ أو نَسِيَ الْمُطَالَبَةَ أو الْبَيْعَ أو جَهِلَهَا أو ظَنَّ الْمُشْتَرِي زَيْدًا فَبَانَ غَيْرَهُ أو قال بِكَمْ اشْتَرَيْت أو اشْتَرَيْت رَخِيصًا أو جَهِلَهَا حتى بَاعَ حِصَّتَهُ فَوَجْهَانِ وَكَذَا لو لم يُشْهِدْ وَبَادَرَ بِمُضِيِّ مُعْتَادٍ انْتَهَى اشْتَمَلَ كَلَامُهُ على مَسَائِلَ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 12 إذَا أَخَّرَ الطَّلَبَ مع إمْكَانِهِ وكان قد أَشْهَدَ وَقْتَ عِلْمِهِ فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في النَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَغَيْرِهِمْ

أَحَدُهُمَا لَا تَسْقُطُ بِذَلِكَ وهو الصَّحِيحُ نَصَرَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وجزم بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وقال هذا الْمَذْهَبُ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَسْقُطُ إذَا لم يَكُنْ عُذْرٌ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وهو احْتِمَالٌ في الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا

تَنْبِيهٌ حَكَى الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ السُّقُوطَ قَوْلُ الْقَاضِي قال الْحَارِثِيُّ ولم يَحْكِهِ أَحَدٌ عن الْقَاضِي سِوَاهُ وَاَلَّذِي عَرَفْت من كَلَامِ الْقَاضِي خِلَافُهُ وَنَقَلَ كَلَامَ الْقَاضِي من كُتُبِهِ ثُمَّ قال وَاَلَّذِي حَكَاهُ في الْمُغْنِي عنه إنَّمَا قَالَهُ في الْمُجَرَّدِ إذَا لم يَكُنْ أَشْهَدَ على الطَّلَبِ وَلَيْسَ بِالْمَسْأَلَةِ بَنَيْت على ذلك أَنْ يَكُونَ أَصْلًا لِنَقْلِ الْوَجْهِ الذي أَرَادَهُ انْتَهَى

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 13 إذَا قَدَرَ على إشْهَادِ عَدْلٍ فلم يُشْهِدْهُ فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت