فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 2988

فَصْلٌ صَوْمُ رَمَضَانَ فَرْضٌ على كل مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ قَادِرٍ ( ع ) وَسَبَقَ حُكْمُ الْكَافِرِ أَوَّلَ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَلَا يَجِبُ على صَبِيٍّ ( و ) وَعَنْهُ بَلَى إنْ أَطَاقَهُ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وابن أبي مُوسَى وَقَالَهُ عَطَاءٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بن الْمَاجِشُونِ الْمَالِكِيُّ وأطلق في الترغيب وجهين وَأَطْلَقَ ابن عَقِيلٍ الرِّوَايَتَيْنِ وَالْمُرَادُ الْمُمَيِّزُ كما ذَكَرَ جَمَاعَةٌ وَحَدَّ ابن ابي مُوسَى طَاقَتَهُ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ وَلَا يَضُرُّهُ لِخَبَرٍ مُرْسَلٍ وَعَنْهُ يَلْزَمُ من بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ وَأَطَاقَهُ وقد قال الْخِرَقِيُّ يُؤْخَذُ بِهِ إذَنْ

قال الْأَكْثَرُ سؤمر ( (( يؤمر ) ) ) بِهِ الصَّبِيُّ إذَا أَطَاقَهُ ( م ) وَيُضْرَبُ عليه لِيَعْتَادَهُ أَيْ يَجِبُ على الْوَلِيِّ ذلك ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَذَكَرَ الشَّيْخُ قَوْلَ الْخِرَقِيِّ وقال اعْتِبَارُهُ بِالْعَشْرِ أَوْلَى لِأَمْرِهِ عليه السَّلَامُ بِالضَّرْبِ على الصَّلَاةِ عِنْدَهَا

وقال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لايؤخذ بِهِ وَيُضْرَبُ عليه فِيمَا دُونَ الْعَشْرِ كَالصَّلَاةِ وأن أَسْلَمَ الْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ في أَثْنَاءِ الشَّهْرِ لم يَلْزَمْهُ قَضَاءُ ما سَبَقَ منه خِلَافًا لِعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ

وَإِنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ أو بَلَغَ الصَّبِيُّ أو أَفَاقَ الْمَجْنُونُ في النَّهَارِ لَزِمَهُ إمْسَاكُ ذلك الْيَوْمِ ( م ش ) وَقَضَاؤُهُ ( خ ) في الظاهر الْمَذْهَبِ لِأَمْرِهِ عليه السَّلَامُ بِإِمْسَاكِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَلِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَكَقِيَامِ بَيِّنَةٍ فيه بِالرُّؤْيَةِ كما تَجِبُ الصَّلَاةُ بِآخِرِ وَقْتِهَا وَكَالْمُحْرِمِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة قوله ( (( صوم ) ) ) وَإِنْ نَوَى الْمُمَيِّزُ الصَّوْمَ ثُمَّ بَلَغَ النَّهَارِ بِسِنٍّ أو احْتِلَامٍ وَقُلْنَا يَقْضِي لو بَلَغَ مفطر ( (( مفطرا ) ) ) فَلَا قَضَاءَ عليه عِنْدَ الْقَاضِي كنذرة إتْمَامَ نَفْلٍ وَعِنْدَ أبي الْخَطَّابِ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ كَقِيَامِ الْبَيِّنَةِ يوم الثَّلَاثِينَ وهو في نَفْلٍ مُعْتَادٍ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ والمغنى وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ والهاديي ( (( والهادي ) ) ) وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَمُحَرَّرِهِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالشَّرْحِ ابْنِ منجا وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ قَوْلُ الْقَاضِي هو الصَّحِيحُ قال في الْخُلَاصَةِ وَالْبُلْغَةِ لَا قَضَاءَ في الْأَصَحِّ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَشَرْحِ ابن منجا وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ

قُلْت وهو الصَّوَابُ وما قِيسَ عليه في الْوَجْهِ الثَّانِي لَا يُشَابِهُ مَسْأَلَتَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَوْلُ أبي الْخَطَّابِ جَزَمَ بِهِ في الأفادات وَالْوَجِيزِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت