فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 2988

يلزمه صوم يوم عن بعض مد في الفدية وعنه لا يجبان ويأتي الكلام في الجنون هل يقضي وإن قلنا يجب الصوم على الصبي عصى بالفطر وأمسك ويقضي كالبالغ وإن نوى المميز الصوم ثم بلغ في النهار بسن أو احتلام وقلنا يقضي لو بلغ مفطرا فلا قضاء عليه عند القاضي كنذره إتمام نفل وعند أبي الخطاب يلزمه القضاء كقيام البينة يوم الثلاثين وهو في نفل معتاد ( م ) وسبق الوجوب في أحدهما وتجدده في الآخر ملغى بما لو كانا مفطرين وكبلوغه في صلاة وحج فَعَلَى هذا هو كَمُسَافِرٍ قَدِمَ صَائِمًا يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ وحكي قول هنا وَعَلَى الْأَوَّلِ هو كَبُلُوغِهِ مُفْطِرًا وَإِنْ طَهُرَتْ حَائِضٌ أو نُفَسَاءُ أو قَدِمَ مسافرا ( (( مسافر ) ) ) أو أَقَامَ مُفْطِرًا أو برىء مَرِيضٌ مُفْطِرًا لَزِمَهُمْ الْإِمْسَاكُ على الْأَصَحِّ ( وه ) كَالْقَضَاءِ ( ع ) وَكَمُقِيمٍ تَعَمَّدَ الْفِطْرَ ( ر ) سَافَرَ أو حَاضَتْ الْمَرْأَةُ أولا نَقَلَهُ ابن الْقَاسِمِ وَحَنْبَلٌ ويعايا ( (( ويعايى ) ) ) بها وَيَتَوَجَّهُ لَا إمْسَاكَ مع حَيْضٍ وَمَعَ السَّفَرِ خِلَافٌ وفي الْمُسْتَوْعِبِ رِوَايَةٌ في صَائِمٍ أَفْطَرَ عَمْدًا أو لم يَنْوِ الصَّوْمَ حتى أَصْبَحَ لَا إمْسَاكَ عليه كَذَا قال أطلق جَمَاعَةٌ الرِّوَايَتَيْنِ في الْإِمْسَاكِ وقال في الْفُصُولِ يُمْسِكُ من لم يُفْطِرْ وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ وَنَقَلَ الْحَلْوَانِيُّ إذَا قال الْمُسَافِرُ أُفْطِرُ غَدًا كَقُدُومِهِ مُفْطِرًا وَجَعَلَهُ الْقَاضِي مَحَلَّ وِفَاقٍ وإذا لم يَجِبْ الْإِمْسَاكُ فَقَدِمَ مُسَافِرٌ مُفْطِرًا فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ طَهُرَتْ من حَيْضِهَا له أَنْ يَطَأَهَا وَإِنْ برىء مَرِيضٌ صَائِمًا أو قَدِمَ مُسَافِرٌ أو أَقَامَ صَائِمًا لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ ( و ) وَأَجْزَأَ ( و ) كَمُقِيمٍ صَائِمٍ مَرِضَ ثُمَّ لم يُفْطِرْ حتى عُوفِيَ ( و ) وَلَوْ وَطِئَهَا فيه كافرا ( (( كفرا ) ) ) نَصَّ عليه ( ه ) كَمُقِيمٍ وطيء ثُمَّ سَافَرَ وَإِنْ عَلِمَ مُسَافِرٌ أَنَّهُ يَقْدَمُ غَدًا لَزِمَهُ الصَّوْمُ نَقَلَهُ أبو طَالِبٍ وأبو دَاوُد كَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ ثم ( (( يوم ) ) ) يَقْدُمُ فُلَانٌ وَعَلِمَ قُدُومَهُ في غَدٍ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَبْلُغُ في غَدٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ ولوجود سَبَبِ الرُّخْصَةِ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وهو أَقْيَسُ لِأَنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّ من سَافَرَ في أَثْنَاءِ يَوْمٍ له الْفِطْرُ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِالرُّؤْيَةِ في يَوْمٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ( * ) ( تنبيهان ) ( الأول ) قوله بعد ذلك فعلى هذا هو كمسافر قدم صائما يلزمه الإمساك وعلى الأول هو كبلوغه مفطرا انتهى هذا سهو وصوابه فعلى الأول وهو قول القاضي هو كمسافر قدم صائما وعلى الثاني وهو قول أبي الخطاب هو كبلوغه مفطرا وهو واضح وصرح به المجد وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت