فهرس الكتاب

الصفحة 2284 من 2988

فَصْلٌ إذَا قال إذَا طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَوْقَعَهُ أو عَلَّقَهُ بِالْقِيَامِ ثُمَّ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فَقَامَتْ وَقَعَ ثِنْتَانِ فِيهِمَا وَإِنْ زَادَ ثُمَّ إذَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ نَجَّزَهُ فَوَاحِدَةٌ بِالْمُبَاشَرَةِ وَاثْنَتَانِ بِالْوُقُوعِ وَالْإِيقَاعِ وقال الْقَاضِي التَّعْلِيقُ مع وُجُودِ الصِّفَةِ ليس تَطْلِيقًا وَإِنْ نَوَى إذَا طَلَّقْتُك طَلُقْت ولم أُرِدْ عَقْدَ صِفَةٍ دُيِّنَ وفي الْحُكْمِ رِوَايَتَانِ ( م 10 ) وَالطَّلَاقُ الْوَاقِعُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ لم يُوقِعْهُ وَإِنَّمَا هو وَقَعَ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِقِيَامٍ ثُمَّ بِطَلَاقِهِ لها فَقَامَتْ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ قال كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَوُجِدَ رَجْعِيًّا وَقَعَ ثَلَاثٌ

وَلَوْ كان بَدَلَهُ كُلَّمَا طَلَّقْتُك فَثِنْتَانِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَقَعُ الْمُعَلَّقَةُ وَإِنْ قال كُلَّمَا طَلَّقْت ضَرَّتَك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قال مثله لِلضَّرَّةِ ثُمَّ طَلَّقَ الْأَوِّلَةَ طَلُقَتْ الضَّرَّةُ طَلْقَةً بِالصِّفَةِ وَالْأَوِّلَةُ ثِنْتَيْنِ بِالْمُبَاشَرَةِ وَوُقُوعُهُ بِالضَّرَّةِ تَطْلِيقٌ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ فيها طَلَاقًا بِتَعْلِيقِهِ طَلَاقَهَا ثَانِيًا وَإِنْ طَلَّقَ الثَّانِيَةَ فَقَطْ طَلُقَتَا طَلْقَةً طَلْقَةً وَمِثْلُ الْمَسْأَلَةِ إنْ أو كُلَّمَا طَلَّقْت حَفْصَةَ فَعَمْرَةُ طَالِقٌ ثُمَّ إنْ أو كُلَّمَا طَلَّقْت عَمْرَةَ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ فَحَفْصَةُ كَالضَّرَّةِ وَعَكْسُهَا قَوْلُهُ لِعَمْرَةَ إنْ طَلَّقْتُك فَحَفْصَةُ طَالِقٌ ثُمَّ لِحَفْصَةَ إنْ طَلَّقْتُك فَعَمْرَةُ طَالِقٌ فَحَفْصَةُ هُنَا كَعَمْرَةَ هُنَاكَ

وقال ابن عَقِيلٍ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَرَى مَتَى طَلُقَتْ عَمْرَةُ طَلْقَةً بِالْمُبَاشَرَةِ وَطَلْقَةً بِالصِّفَةِ أَنْ يَقَعَ على حَفْصَةَ أُخْرَى بِالصِّفَةِ في حَقِّ عَمْرَةَ فَيَقَعُ الثَّلَاثُ عَلَيْهِمَا

وَإِنَّ قَوْلَ أَصْحَابِنَا في كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَوُجِدَ رَجْعِيًّا يَقَعُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 10 قوله إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم أوقعه أو علقه بالقيام ثم بوقوع الطلاق فامت وقعت ثنتان فبهما وإن نوى بقوله إذا طلقتك طلقت ولم أرد عقد صفة دين وفي الحكم روايتان انتهى وأطلقهما في المستوعب والمغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم

أحداهما لا يقبل وهو الصواب لأنه خلاف الظاهر إذ الظاهر أن هذا تعليق للطلاق على وقوع الطلاق وإرادة ما قاله احتمال بعيد فلا يقبل منه ذلك

والرواية الثانية يقبل لأنه محتمل لما قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت