وَكَذَا في الْأَصَحِّ إنْ أَلْحَقْنَاهُ بِهِ لِثُبُوتِ وَطْئِهِ بِهِ فَتَثْبُتُ الرَّجْعَةُ على الْأَصَحِّ فيها وَاخْتَارَ في التَّرْغِيبِ أَنَّ الْحَمْلَ لَا يَدُلُّ على الْوَطْءِ الْمُحَصِّلِ لِلرَّجْعَةِ وَمَتَى أَشْكَلَ السَّابِقُ فَطَلْقَةٌ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ تَعْيِينُهُ بِقُرْعَةٍ قَالَهُ الْقَاضِي وَأَوْمَأَ إلَيْهِ قَالَهُ في الْمُنْتَخَبِ وهو أَظْهَرُ
وَإِنْ قال كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثَلَاثًا مَعًا فَثَلَاثٌ وَإِنْ لم يَقُلْ وَلَدًا فَوَجْهَانِ ( م 9 ) وَإِنْ وَلَدَتْ اثْنَتَيْنِ وزاد لِلسَّنَةِ فَطَلْقَةٌ بِطُهْرِهَا ثُمَّ أُخْرَى بَعْدَ طُهْرٍ من حَيْضَةٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَإِنْ قال كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثَلَاثًا مَعًا فَثَلَاثٌ وَإِنْ لم يَقُلْ وَلَدًا فَوَجْهَانِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا كَالْأَوَّلِ اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَطْلُقُ وَاحِدَةً اخْتَارَهُ في الْمُحَرَّرِ قُلْت وهو الصَّوَابُ