وفي الترغيب ( (( تسمع ) ) ) إن أصر حكم عليه بنكوله فإن قال بعد ذلك هي لي لم يقبل في الأصح قال وكذا يخرج إذا كذبه ( (( الأشهر ) ) ) المقر له ثم ادعاها ( (( تسمع ) ) ) لنفسه ( (( لاعترافه ) ) ) وقال غلطت ويده ( (( يملكها ) ) ) باقية وَإِنْ أَقَرَّ لِغَائِبٍ أو غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَهِيَ له زَادَ ابن رَزِينٍ وَيَحْلِفُ مَعَهَا على رَأْيٍ وَإِلَّا أَقَرَّتْ بيده
وَلِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ دَفْعُهَا إلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ بَدَلَهَا فَإِنْ كان الْمُدَّعِي اثْنَيْنِ فَبَدَلَانِ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أنها لِمَنْ سَمَّاهُ سَمِعْت لِفَائِدَةِ زَوَالِ التُّهْمَةِ وَسُقُوطِ الْيَمِينِ عنه وَيَقْضِي بِالْمِلْكِ إنْ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ دَاخِلٍ وكان لِلْمُودِعِ والمستأجرع ( (( والمستأجر ) ) ) وَالْمُسْتَعِيرِ الْمُحَاكَمَةُ
وقد الشَّيْخُ لَا يَقْضِي لِأَنَّهُ لم يَدَعْهَا الْغَائِبُ وَلَا وَكِيلُهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الدَّعْوَى له لَا تَصِحُّ إلَّا تَبَعًا وَذَكَرُوا أَنَّ الْحَاكِمَ يَقْضِي عنه وَيَبِيعُ مَالَهُ فَلَا بُدَّ من مَعْرِفَتِهِ أَنَّهُ لِلْغَائِبِ وَأَعْلَى طريقة الْبَيِّنَةُ فَيَكُونُ من الدَّعْوَى لِلْغَائِبِ تَبَعًا أو مُطْلَقًا لِلْحَاجَةِ إلَى إيفَاءِ الْحَاضِرِ وَبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْغَائِبِ فَصْلٌ وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى وَلَا تُسْمَعُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ في حَقٍّ لِلَّهِ كَعِبَادَةٍ وَحَدٍّ وَصَدَقَةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ وفي التَّعْلِيقِ شَهَادَةُ الشُّهُودِ دَعْوَى وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ عِتْقٍ وَلَوْ أَنْكَرَهُ الْعَبْدُ ذكر الْمَيْمُونِيُّ وَذَكَرَهُ في الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ وفي الرِّعَايَةِ تَصِحُّ دَعْوَى حبسه ( (( حسبة ) ) ) قِيلَ لِأَحْمَدَ في بَيِّنَةِ الزِّنَا تَحْتَاجُ إلَى مُدَّعٍ فذكر خَبَرَ أبي بَكْرَةَ وقال لم يَكُنْ مُدَّعٍ
وَتَصِحُّ قَبْلَهَا الشَّهَادَةُ بِهِ وَبِحَقِّ آدَمِيٍّ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَوَقْفٍ على الْفُقَرَاءِ أو مَسْجِدٍ أو وَصِيَّةٍ له قال شَيْخُنَا وَعُقُوبَةُ كَذَّابٍ مُفْتَرٍ على الناس وَالْمُتَكَلِّمِ فِيهِمْ وَتَقَدَّمَ في التَّعْزِيرِ كَلَامُ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ قال شَيْخُنَا في حِفْظِ وَقْفٍ وَغَيْرِهِ بِالثَّبَاتِ عنت خَصْمٍ مُقَدَّرٍ تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ فيه بِلَا خَصْمٍ وَهَذَا قد يَدْخُلُ في كِتَابِ الْقَاضِي وَفَائِدَتُهُ كَفَائِدَةِ الشَّهَادَةِ على الشَّهَادَةِ وهو مِثْلُ كِتَابِ الْقَاضِي إذْ كان فيه ثُبُوتٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أحدهما تسمع قال في الرعاية الكبرى قبل قوله في الأشهر
والوجه الثاني لا تسمع لاعترافه أنهلا يملكها صححه قي تصحيح المحرر والنظم في باب طريق الحكم وصفته وأطلقهما في هذا الباب