فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يُبَاحُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ بين الزَّوْجَيْنِ وَتُسْتَحَبُّ الْإِجَابَةُ إلَيْهِ وَاخْتَلَفَ كَلَامُ شَيْخِنَا في جوبه ( (( وجوبه ) ) ) وَأَلْزَمَ بِهِ بَعْضُ حُكَّامِ الشَّامِ الْمَقَادِسَةُ الْفُضَلَاءُ فقال أبو طَالِبٍ إذَا كَرِهَتْهُ حَلَّ أَنْ يَأْخُذَ منها ما أَعْطَاهَا لِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال أَتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ قال عليه السَّلَامُ في الْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ وقال عُمَرُ أحبسها وَلَوْ في بَيْتِ الزِّبْلِ
وَالْمَذْهَبُ يُكْرَهُ وَيَصِحُّ وَحَالُهُمَا مُسْتَقِيمَةٌ وَعَنْهُ يُحَرَّمُ وَلَا يَصِحُّ وَاعْتَبَرَ شَيْخُنَا خَوْفَ قَادِرٍ على الْقِيَامِ بِالْوَاجِبِ { إلا أَنْ يخافا ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } البقرة 229 فَلَا يَجُوزُ انْفِرَادُهُمَا بِهِ لِقِرَاءَةِ حَمْزَةَ أَنْ يُخَافَا بِالضَّمِّ وَلَا يَصِحُّ ( ه ) مع مَنْعِهِ حَقَّهَا وَظُلْمِهِ لِتَخْتَلِعَ منه فَيَقَعُ رَجْعِيًّا إنْ قِيلَ هو طَلَاقٌ وَقِيلَ بَائِنًا إنْ صَحَّ بِلَا عِوَضٍ وَلَوْ لم يَقْصِدْ بِظُلْمِهِ لِتَخْتَلِعَ لم يُحَرَّمْ وه ش وَلَنَا نِزَاعٌ قَالَهُ شَيْخُنَا وَلَهُ قَصْدُهُ مع زَانِيَةٍ نَصَّ عليه ( م ق ) وَيَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَأَنْ يَتَوَكَّلَ فيه وَبَذْلُهُ لِعِوَضِهِ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ من زَوْجَةٍ وَالْأَصَحُّ وغيرها ( (( وعيرها ) ) ) إنْ سَمَّى عِوَضَهُ منه أو منها وَضَمِنَهُ كَبَذْلِ أَجْنَبِيٍّ عِوَضًا في افْتِدَاءِ أَسِيرٍ لَا كَإِقَالَةٍ وَكَذَا خَلَعَهَا بِمَالِهِ وَنَصَّ فِيمَنْ قال طَلِّقْ بِنْتِي وَأَنْتَ بَرِيءٌ من مَهْرِهَا فَفَعَلَ بَانَتْ ولم يَبْرَأْ وَيَرْجِعُ على الْأَبِ وَحَمَلَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ على جَهْلِ الزَّوْجِ وَإِلَّا خَلَعَ بِلَا عِوَضٍ وَلَوْ كان قَوْلُهُ طَلَّقْتهَا إنْ بَرِئْت منه لم تَطْلُقْ
وَلَا يَبْطُلُ الْإِبْرَاءُ بِدَعْوَاهَا السَّفَهَ قال شَيْخُنَا وَلَوْ مع بَيِّنَةِ أنها سَفِيهَةٌ وَلَيْسَتْ