فهرس الكتاب

الصفحة 2210 من 2988

كلام الخرقي ولا ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين أو أحدهما على الأولى وقيل والثانية وينقطع بجنونهما أو أحدهما على الأولى فقط لأن الحاكم يحكم على المجنون وفي المغني والثانية لأنه لا يتحقق معه بقاء الشقاق وحضور المتداعيين وهو شرط (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

قُلْت أَمَّا اشْتِرَاطُ هذا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عن غَيْرِ نِزَاعٍ في الْمَذْهَبِ وقد جَزَمَ بِهِ ابن منجا في شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ وقال في الْكَافِي وَمَتَى كَانَا حَاكِمَيْنِ اشْتَرَطَ كَوْنَهُمَا فَقِيهَيْنِ وَإِنْ كَانَا وَكِيلَيْنِ جَازَ أَنْ يَكُونَا عَامِّيَّيْنِ انْتَهَى

وَهَذَا الثَّانِي ضَعِيفٌ فَهَذِهِ عِشْرُونَ مَسْأَلَةً في هذا الْبَابِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت