فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كلام الخرقي ولا ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين أو أحدهما على الأولى وقيل والثانية وينقطع بجنونهما أو أحدهما على الأولى فقط لأن الحاكم يحكم على المجنون وفي المغني والثانية لأنه لا يتحقق معه بقاء الشقاق وحضور المتداعيين وهو شرط (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
قُلْت أَمَّا اشْتِرَاطُ هذا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عن غَيْرِ نِزَاعٍ في الْمَذْهَبِ وقد جَزَمَ بِهِ ابن منجا في شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ وقال في الْكَافِي وَمَتَى كَانَا حَاكِمَيْنِ اشْتَرَطَ كَوْنَهُمَا فَقِيهَيْنِ وَإِنْ كَانَا وَكِيلَيْنِ جَازَ أَنْ يَكُونَا عَامِّيَّيْنِ انْتَهَى
وَهَذَا الثَّانِي ضَعِيفٌ فَهَذِهِ عِشْرُونَ مَسْأَلَةً في هذا الْبَابِ