فهرس الكتاب

الصفحة 1311 من 2988

بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ أَنْزَلَ أولا وَمُرَادُهُ إنْ كَرَّرَهُ وَأَخَذَهَا من نَقْلِ الْأَثْرَمِ فِيمَنْ جَرَّدَ أمرأته ولم يَكُنْ منه غَيْرُ التَّجْرِيدِ عليه شَاةٌ وَحَمَلَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ على لَمْسٍ أو مَذْيٍ لِنَظَرِهِ عليه السَّلَامُ إلَى نِسَائِهِ وَكَذَا اصحابه وَلَا حُجَّةَ فيه لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ عَيْنٍ وقد يُؤْخَذُ من كَلَامِهِ هذا جَوَازُهُ لِشَهْوَةٍ وَلِهَذَا في الرِّعَايَةِ وَقِيلَ أن كَرَّرَ النَّظَرَ حَرُمَ وَإِلَّا كُرِهَ وَإِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ فَلَا شَيْءَ عليه لِقَوْلِهِ إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسَهَا مالم تَكَلَّمْ أو تَعْمَلْ بِهِ مُتَّفَقٌ عليه وَلِأَنَّهُ دُونَ النَّظَرِ

وَعَنْ أبي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِّ وَابْنِ عَقِيلٍ إنَّهُ كَالنَّظَرِ لِقُدْرَتِهِ عليه وَخَطَأٌ كَعَمْدٍ كَوَطْءٍ

وَقِيلَ لَا كما سَبَقَ في الصَّوْمِ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ نِسْيَانٌ غَالِبًا وَتَفْسُدُ الْعِبَادَةُ بِمُجَرَّدِهِ وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ مع شَهْوَةٍ وَيَتَوَجَّهُ خَطَأِ ما سَبَقَ

وَمَنْ عَدِمَ بدنه الْوَطْءِ وَالْمُبَاشَرَةِ لَزِمَهُ صَوْمٌ كَصَوْمِ الْمُتْعَةِ لِوُجُوبِهَا بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ السَّابِقِ فَكَذَا بَدَلُهَا

قال الشَّيْخُ هذا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وقال الْقَاضِي يَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا فَإِنْ لم يَجِدْ صَامَ عن إطْعَامِ كل مِسْكِينٍ يَوْمًا كَجَزَاءِ الصَّيْدِ لَا يَنْتَقِلُ في إحْدَى الرواتين ( (( الروايتين ) ) ) إلَى الْإِطْعَامِ مع وُجُودِ الْمِثْلِ وَلَا إلَى الصِّيَامِ مع الْقُدْرَةِ على الْإِطْعَامِ

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ يُخَيَّرُ في الْجَمِيعِ كَفِدْيَةِ الْأَذَى أَمَّا الشَّاةُ فَيُخَيَّرُ كما يُخَيَّرُ في فِدْيَةِ الْأَذَى لِلتَّرَفُّهِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ وَقَعَ على امْرَأَتِهِ في الْعُمْرَةِ قبل التَّقْصِيرِ عليه فِدْيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فصل التَّاسِعُ قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ الْمَأْكُولِ وَاصْطِيَادُهُ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } وَقَوْلِهِ { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا } وَيَأْتِي حُكْمُ الخطأ وَالْعَمْدِ وَيُحْرِمُ وَيَفْدِي ما يُولَدُ منه مع اهلي أو غَيْرِ مَأْكُولٍ وَقِيلَ لَا يَفْدِي ما تَوَلَّدَ من مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ لِأَنَّ اللَّهَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت