وَهِيَ سُنَّةٌ ( وم ش ) فَفِيهِ في طَوَافٍ رِوَايَتَانِ ( م 1 ) وَعَنْهُ وَاجِبَةٌ ( وه ) وَعَنْهُ في الصَّلَاةِ مع قَصْرِ الْفَصْلِ فَيَتَيَمَّمُ مُحْدِثٌ وَيَسْجُدُ مع قَصْرِهِ قال في الْفُنُونِ سَهْوُهُ عنه كَسُجُودِ سَهْوٍ وَيَسْجُدُ مع قَصْرِ الْفَصْلِ وَعَنْهُ وَيَتَطَهَّرُ مُحْدِثٌ وَيَسْجُدُ ( وه ) وَيُسَنُّ للقاريء ( (( للقارئ ) ) ) وَلِمُسْتَمِعِهِ لِأَنَّهُ كَتَالٍ مِثْلِهِ وَلِذَا يُشَارِكُهُ في الْأَجْرِ فَدَلَّ على الْمُسَاوَاةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلِأَحْمَدَ عن أبي سَعِيدٍ مولى بَنِي هَاشِمٍ عن عَبَّادِ بن مَيْسَرَةَ عن الْحَسَنِ عن أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا من اسْتَمَعَ آيَةً من كِتَابِ اللَّهِ كُتِبَ له حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلَاهَا كانت له نُورًا يوم الْقِيَامَةِ عَبَّادٌ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ غَيْرُهُ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ أو قَرِيبٌ منه وَاخْتُلِفَ في سَمَاعِ الْحَسَنِ من أبي هُرَيْرَةَ الْجَائِزِ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ الْجَائِزُ صِفَةٌ لِمُسْتَمِعِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ ( ه ش )
وَقِيلَ وَيَسْجُدُ قُدَّامَهُ وَعَنْ يَسَارِهِ كَسُجُودِهِ لِتِلَاوَةِ أُمِّيٍّ وَزَمِنٍ ( و ) ولا يسجد في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَهِيَ سُنَّةٌ فَفِيهِ في طَوَافِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ وَغَيْرُهُمْ إحْدَاهُمَا يَسْجُدُ فيه
قلت وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةِ الْأَصْحَابِ وَالطَّوَافُ صَلَاةٌ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَسْجُدُ قال ابن نَصْرِ اللَّهِ الرِّوَايَتَانِ مَبْنِيَّانِ على قَطْعِ الْمُوَالَاةِ وَعَدَمِهِ قلت قد قَطَعَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ الطَّوَافَ لَا يَضُرُّهُ الْفَصْلُ الْيَسِيرُ وَهَذَا فَصْلٌ يَسِيرٌ