فهرس الكتاب

الصفحة 2338 من 2988

فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ إلَّا من زَوْجَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ مُسْلِمَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَعَنْهُ من زَوْجٍ مُكَلَّفٍ وَمُحْصَنَةٍ فإذا بَلَغَتْ من بجامع ( (( يجامع ) ) ) مِثْلُهَا ثُمَّ طَلَبَتْ حُدَّ إنْ لم يُلَاعِنْ إذَنْ فَلَا لِعَانَ لِتَعْزِيرٍ وَذَكَرَ أبو بَكْرٍ يُلَاعِنُ بِقَذْفِ صَغِيرَةٍ لِتَعْزِيرٍ وفي الْمُوجَزِ وَيَتَأَخَّرُ لِعَانُهَا حتى تَبْلُغَ وفي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ إذَا قَذَفَ زوجه مُحْصَنَةً بِزِنًا حُدَّ بِطَلَبٍ وَعُزِّرَ بِتَرْكٍ وَيَسْقُطَانِ بِلِعَانٍ أو بَيِّنَةٍ وَعَنْهُ يُلَاعِنُ بقذف ( (( يقذف ) ) ) غير مُحْصَنَةٍ لِنَفْيِ وَلَدٍ فَقَطْ وفي الْمُذْهَبِ كُلُّ زَوْجٍ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ لِعَانُهُ في رِوَايَةٍ وَعَنْهُ من مُسْلِمٍ عَدْلٍ

وَالْمُلَاعَنَةُ كُلُّ زَوْجَةٍ عَاقِلَةٍ بَالِغَةٍ وَعَنْهُ مُسْلِمَةٌ حُرَّةٌ عَفِيفَةٌ وَإِنْ قَذَفَهَا بِزِنًا قبل النِّكَاحِ لم يُلَاعِنْ كَقَذْفِهِ أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ لِنَفْيِ وَلَدٍ وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ يا زَانِيَةُ ثَلَاثًا لا عن نَصَّ عليه لَا بِانْتِهَاءٍ بَعْدَ قَذْفِهَا وَإِنْ قال ثَلَاثًا يا زَانِيَةُ أو أَبَانَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا في الزَّوْجِيَّةِ أو في الْعِدَّةِ أو تَزَوَّجَهَا فَاسِدًا لا عن لِنَفْيِ وَلَدٍ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ وَإِلَّا فَلَا كَمَنْ أَنْكَرَ قَذْفَهَا وَلَهَا بَيِّنَةٌ أو كَذَّبَ نَفْسَهُ وفي الإنتصار عن أَصْحَابِنَا إنْ أَبَانَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا في الزَّوْجِيَّةِ لا عن وَفِيهِ لَا يَنْتَفِي وَلَدٌ بِلِعَانٍ من نِكَاحٍ فَاسِدٍ كَوَلَدِ أَمَتِهِ

وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ إنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا لا عنها لِنَفْيِ وَلَدٍ وَإِنْ قَذَفَهَا بِلَا وَلَدٍ يُلَاعِنُهَا وَمَنْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَا يُمْكِنُ من مِلْكِ الْيَمِينِ فَلَهُ نَفْيُهُ بِلِعَانٍ وَإِلَّا فَلَا وفي الْمُغْنِي يَلْحَقُ بِالنِّكَاحِ ما أَمْكَنَ وَلَهُ نَفْيُهُ بِلِعَانٍ وَإِنْ قال ليس هذا الْوَلَدُ مِنِّي وَقُلْنَا لَا قَذْفَ أو زَادَ معه وَلَا أَقْذِفُك أو لم تزن ( (( تزني ) ) ) أو وَطِئَتْ مع إكْرَاهٍ وَنَوْمٍ وَإِغْمَاءٍ وَجُنُونٍ لَزِمَهُ الْوَلَدُ وَلَا لِعَانَ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ وَعَنْهُ بَلَى لِنَفْيِ وَلَدٍ اخْتَارَهُ الاكثر فَيَنْتَفِي بِلِعَانِهِ وَحْدَهُ وَكَذَا وَطِئَتْ بِشُبْهَةٍ

وَعَنْهُ لَا لِعَانَ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ مَرَّةً فَأَكْثَرَ أوعفت أو سَكَتَتْ أو ثَبَتَ زِنَاهَا بِأَرْبَعَةٍ سِوَاهُ أو قَذَفَ مَجْنُونَةً بِزِنًا قَبْلَهُ او مُحْصَنَةً فَجُنَّتْ أو خَرْسَاءَ أو ثُمَّ خَرِسَتْ نَقَلَ ابن مَنْصُورٍ أو صَمَّاءُ فَلَا لِعَانَ نَصَّ عليه وَقِيلَ بَلَى وَحْدَهُ لِنَفْيِ وَلَدٍ وهو يُخَرَّجُ على الرِّوَايَةِ في التي قَبْلَهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت