فهرس الكتاب

الصفحة 2337 من 2988

ويسن قيامهما بحضرة جماعة وقيل أربعة وأن يضع رجل يده عند الخامسة على فيه وامرأة يدها على فيها ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذا بالآخرة

وهل يسن تغليظه بمكان وزمان فيه وجهان وخصهما في الترغيب بذمة ويبعث حاكم إلى الحفرة من يلاعن بينهما وفي عيون المسائل في المسألة فسخ الخيار بلا حضور الآخر للزوج أن يلاعن مع غيبتها وتلاعن مع غيبته ومن قذف نساءه يفرد كل واحدة بلعان وعنه يجزئه واحد وعنه إن قذفهن بكلمة فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتكن به من الزنا وتجيب كل واحدة منهن (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَهَلْ يُسَنُّ تَغْلِيظُهُ بِمَكَانٍ وَزَمَانٍ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى

أَحَدُهُمَا يُسَنُّ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالشَّرْحِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُسَنُّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ أَيْضًا فَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَصَحَّحَهُ في الْمُغْنِي وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ قُلْت وهوالأصح دَلِيلًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت