ويسن قيامهما بحضرة جماعة وقيل أربعة وأن يضع رجل يده عند الخامسة على فيه وامرأة يدها على فيها ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذا بالآخرة
وهل يسن تغليظه بمكان وزمان فيه وجهان وخصهما في الترغيب بذمة ويبعث حاكم إلى الحفرة من يلاعن بينهما وفي عيون المسائل في المسألة فسخ الخيار بلا حضور الآخر للزوج أن يلاعن مع غيبتها وتلاعن مع غيبته ومن قذف نساءه يفرد كل واحدة بلعان وعنه يجزئه واحد وعنه إن قذفهن بكلمة فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتكن به من الزنا وتجيب كل واحدة منهن (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَهَلْ يُسَنُّ تَغْلِيظُهُ بِمَكَانٍ وَزَمَانٍ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا يُسَنُّ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالشَّرْحِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُسَنُّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ أَيْضًا فَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَصَحَّحَهُ في الْمُغْنِي وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ قُلْت وهوالأصح دَلِيلًا