فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 2988

الْحَوْلِ وَوَرِثَهُ الِابْنُ أَنَّهُ يَبْنِي على حَوْلِ الْأَبِ فِيمَا وَرِثَهُ وَيُزَكِّيهِ فَصْلٌ وَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا ثُمَّ مَلَكَ آخَرَ لَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ بِأَنْ يَمْلِكَ أَرْبَعِينَ شَاةً في الْمُحَرَّمِ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ ثُمَّ أَرْبَعِينَ في صَفَرٍ فَفِي الْأُولَى لِتَمَامِ حَوْلِهَا شَاةٌ في الْمُحَرَّمِ لِانْفِرَادِهَا في بَعْضِ الْحَوْلِ وَلَا شَيْءَ في الثَّانِيَةِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا في وَجْهٍ قَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ لِلْعُمُومِ في الْأَوْقَاصِ كَمَمْلُوكٍ دَفَعَهُ وَقِيلَ شَاةٌ كَالْأُولَى كَمَالِكٍ مُنْفَرِدٍ وَقِيلَ زَكَاةُ خُلْطَةٍ نِصْفُ شَاةٍ كَأَجْنَبِيٍّ ( م 6 )

وَفِيمَا بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ يُزَكِّيهَا زَكَاةَ خُلْطَةٍ كُلَّمَا تَمَّ حَوْلُ أَحَدِهِمَا قِسْطَهَا نِصْفَ شَاةٍ وَلَوْ مَلَكَ أَيْضًا أَرْبَعِينَ في بيع ( (( ربيع ) ) ) فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا شَيْءَ سِوَى الشَّاةِ الْأُولَى وَعَلَى الثَّانِي شَاةٌ وَعَلَى الثَّالِثِ زَكَاةُ خُلْطَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ لَا ثُلُثُ الْجَمِيعِ وَفِيمَا بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ في كل ثَلَاثِ شاة ( (( شياه ) ) ) لِتَمَامِ حَوْلِهَا وَإِنْ مَلَكَ خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ بَعْدَ خمس ( (( خمسة ) ) ) وَعِشْرِينَ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا شَيْءَ سِوَى بِنْتِ مَخَاضٍ لِلْأُولَى وَعَلَى الثانية شَاةٌ وَعَلَى الثَّالِثُ سُدُسُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَفِيمَا بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ في الْأُولَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ بِنْتِ مَخَاضٍ لِتَمَامِ حَوْلِهَا وَسُدُسُهَا في الْخَمْسِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا وَإِنْ مَلَكَ مع ذلك سِتًّا في رَبِيعٍ فَعَلَى الْأُولَى بِنْتُ مَخَاضٍ وفي الْإِحْدَى عَشْرَةَ لِتَمَامِ حَوْلِهَا رُبْعُ بِنْتِ لَبُونٍ وَنِصْفُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ وَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا ثُمَّ مَلَكَ آخَرَ لايغير الْفَرْضَ بِأَنْ يَمْلِكَ أَرْبَعِينَ شَاةً في الْمُحَرَّمِ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ ثُمَّ أَرْبَعِينَ شَاةً في صَفَرٍ فَفِي الْأُولَى لِتَمَامِ حَوْلِهَا شَاةً في الْمُحَرَّمِ لِانْفِرَادِهَا في بَعْضِ الْحَوْلِ وَلَا شَيْءَ في الثَّانِيَةِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا في وَجْهٍ قَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ شَاةٌ كَالْأُولَى كَمَالِكٍ مُنْفَرِدٍ وَقِيلَ زَكَاةُ خُلْطَةِ نصبق ( (( نصف ) ) ) شَاةٍ كَالْأَجْنَبِيِّ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُنَّ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ أَحَدُهَا لَا شَيْءَ عليه في الثَّانِي وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَهَذَا وَجْهُ الضَّمِّ وَالْوَجْهُ الثَّانِي عليه لِلثَّانِي زَكَاةُ خُلْطَةٍ كَالْأَجْنَبِيِّ قال الْمَجْدُ وَهَذَا أَصَحُّ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ يَلْزَمُهُ شَاةٌ كَمَالِكٍ مُنْفَرِدٍ ذَكَرَهُ أبو الْخَطَّابِ وَضَعَّفَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ وَهَذَا وَجْهُ الِانْفِرَادِ وَتَفْرِيعُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي على هذه الْأَوْجُهِ وقد عَلِمْت الصَّحِيحَ منها وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت