فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 2988

الصدقات حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني

ويجوز تقديمها قبل العيد بيومين فقط نص عليه لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطرة بيوم أو بيومين رواه البخاري والظاهر بقاؤها أو بقاء بعضها إليه وإنما لم تجز بأكثر لفوات الإغناء المأمور به في اليوم بخلاف الزكاة ولأن الفطرة سببها وأقوى جزاي سببها كمنع التقديم على النصاب كذا ذكروا والأولى الاقتصار على الأمر بالإخراج في الوقت الخاص خرج منه التقديم باليومين لفعلهم وإلا فالمعروف منع التقديم على السبب الواحد وجوازه على أحد السببين

وهذا مذهب مالك على ما جزم به في التهذيب وقول الكرخي الحنفي ومذهب مالك المنع قبل وجوبها إلا إلى نائب الإمام ليقسمها في وقتها بغير مشقة وعن أحمد يجوز تقديمها بثلاثة أيام جزم به في المستوعب وتجوز بأيام وقيل بخمسة عشر يوما وحكى رواية جعلا للأكثر كالكل وقيل بشهر ( وش ) لا أكثره ( ه ) لأن سببها الصوم والفطر منه كزكاة المال وَإِنْ أَخَّرَهَا عن يَوْمِ الْعِيدِ أَثِمَ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِمَا سَبَقَ ( و ) وَعَنْهُ لَا يَأْثَمُ نَقَلَ الْأَثْرَمُ أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ وَقِيلَ له في رِوَايَةِ الْكَحَّالِ فَإِنْ أَخَّرَهَا قال إذَا أَعَدَّهَا لِقَوْمٍ فَصْلٌ يَجِبُ صَاعٌ عِرَاقِيٌّ من بُرٍّ وَمِثْلُهُ مَكِيلُ ذلك من غَيْرِهِ وهو التَّمْرُ ( ع ) وَالزَّبِيبُ ( و ) وَالشَّعِيرُ ( ع ) وَالْأَقِطُ نَصَّ على ذلك كما سَبَقَ في كِتَابِ الطَّهَارَةِ وفي آخَرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت