الصدقات حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني
ويجوز تقديمها قبل العيد بيومين فقط نص عليه لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطرة بيوم أو بيومين رواه البخاري والظاهر بقاؤها أو بقاء بعضها إليه وإنما لم تجز بأكثر لفوات الإغناء المأمور به في اليوم بخلاف الزكاة ولأن الفطرة سببها وأقوى جزاي سببها كمنع التقديم على النصاب كذا ذكروا والأولى الاقتصار على الأمر بالإخراج في الوقت الخاص خرج منه التقديم باليومين لفعلهم وإلا فالمعروف منع التقديم على السبب الواحد وجوازه على أحد السببين
وهذا مذهب مالك على ما جزم به في التهذيب وقول الكرخي الحنفي ومذهب مالك المنع قبل وجوبها إلا إلى نائب الإمام ليقسمها في وقتها بغير مشقة وعن أحمد يجوز تقديمها بثلاثة أيام جزم به في المستوعب وتجوز بأيام وقيل بخمسة عشر يوما وحكى رواية جعلا للأكثر كالكل وقيل بشهر ( وش ) لا أكثره ( ه ) لأن سببها الصوم والفطر منه كزكاة المال وَإِنْ أَخَّرَهَا عن يَوْمِ الْعِيدِ أَثِمَ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِمَا سَبَقَ ( و ) وَعَنْهُ لَا يَأْثَمُ نَقَلَ الْأَثْرَمُ أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ وَقِيلَ له في رِوَايَةِ الْكَحَّالِ فَإِنْ أَخَّرَهَا قال إذَا أَعَدَّهَا لِقَوْمٍ فَصْلٌ يَجِبُ صَاعٌ عِرَاقِيٌّ من بُرٍّ وَمِثْلُهُ مَكِيلُ ذلك من غَيْرِهِ وهو التَّمْرُ ( ع ) وَالزَّبِيبُ ( و ) وَالشَّعِيرُ ( ع ) وَالْأَقِطُ نَصَّ على ذلك كما سَبَقَ في كِتَابِ الطَّهَارَةِ وفي آخَرِ