فهرس الكتاب

الصفحة 1296 من 2988

ذكره القاضي وابن شهاب وغيرهما لأنه لا يضمن بالسبب ولأنه لا يتعلق بهما حكم مختص والدلالة على الصيد يتعلق بها حكم مختص وهو تحريم الأكل والإثم فصل السَّادِسُ النِّكَاحُ فَإِنْ تَزَوَّجَ أو زَوَّجَ مُحْرِمَةً أو كان وَلِيًّا أو وَكِيلًا لم يَصِحَّ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ تَعَمَّدَ أولا لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عن عُثْمَانَ مَرْفُوعًا لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ وَلِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي دَاوُد أَنَّ عُمَرَ بن عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إلَى أَبَانَ بن عُثْمَانَ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ إنِّي قد أَرَدْت أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بن عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بن جُبَيْرٍ وَأَرَدْت أَنْ تَحْضُرَ فَأَنْكَرَ ذلك عليه وقال سمعت عُثْمَانَ يقول قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطِبُ

وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كان يقول لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطِبُ على نَفْسِهِ وَلَا على غَيْرِهِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَرَفَعَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيّ عنه أنه رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فقال لَا تَتَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ نهى رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عنه وَلِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وهو مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ نِكَاحَهُ وَعَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مَعْنَاهُ رَوَاهُمَا أبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ الْوَطْءَ وَدَوَاعِيَهُ فَمَنَعَ عَقْدُ النِّكَاحِ كَالْعِدَّةِ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ من دَوَاعِي الْجِمَاعِ فَمَنَعَهُ الْإِحْرَامُ كَالطِّيبِ أو عَقْدٌ لَا يَتَعَقَّبُهُ اسْتِمْتَاعٌ كَالْمُعْتَدَّةِ

وأجاز ( (( وأجازه ) ) ) ابن عَبَّاسٍ وابو حَنِيفَةَ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ مُتَّفَقٌ عليه وَلِلْبُخَارِيِّ وَبَنَى بها وهو حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفٍ وَلِأَحْمَدَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت