فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
من وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ من أَمْكَنَ أَنَّهُ منه وَلَوْ مع غَيْبَتِهِ عِشْرِينَ سَنَةً قَالَهُ في الْمُغْنِي في مَسْأَلَةِ الْقَافَةِ وَعَلَيْهِ نُصُوصُ أَحْمَدَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ وَيُخْفِي سَيْرَهُ وَإِلَّا فَالْخِلَافُ على ما يَأْتِي في التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ الْإِمْكَانُ عنه بِالْحَيْضِ قَالَهُ في التَّرْغِيبِ لَحِقَهُ بِأَنْ تَلِدَهُ لِأَكْثَرَ من نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ وَطْؤُهُ وَدُونَ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ مُنْذُ أَبَانَهَا وهو مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ وهو ابن عَشْرٍ وَقِيلَ وَتِسْعٌ وَقِيلَ اثنتي ( (( اثنتا ) ) ) عَشْرَةَ واختار أبو بَكْرٍ وابن عَقِيلٍ وأبوالخطاب بَلْ بَالَغَ كمالا يَمْلِكُ نَفْيَهُ حتى يَعْلَمَ بُلُوغَهُ لِلشَّكِّ في صِحَّةِ يَمِينِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَصِيرُ بَالِغًا وَلَا يَتَقَرَّرُ بِهِ مَهْرٌ وَلَا تَلْزَمُ عِدَّةٌ وَلَا رَجْعَةٌ وَيَتَوَجَّهُ فيه قَوْلٌ كَثُبُوتِ الْأَحْكَامِ بِصَوْمِ يَوْمِ الْغَيْمِ وَنَقَلَ حَرْبٌ فِيمَنْ طَلَّقَ قبل الدُّخُولِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَهُ يَنْتَفِي بلالعان وَأَخَذَ شَيْخُنَا من هذه الرِّوَايَةِ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِالدُّخُولِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ من الْمُتَأَخِّرِينَ وفي الإنتصار يُلْحَقُ بِمُطَلَّقٍ إنْ اتَّفَقَا أَنَّهُ لم يَمَسَّهَا وَنَقَلَ مُهَنَّا لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ حتى يُوجَدَ الدُّخُولُ وفي الْإِرْشَادِ في مُسْلِمٍ صَائِمٍ في رَمَضَانَ خَلَا بزوجته ( (( بزوجة ) ) ) نَصْرَانِيَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ ولم يَطَأْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُمْكِنٍ لَحِقَهُ في أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ
وَإِنْ وَلَدَتْهُ قبل نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا وَمُرَادُهُمْ وَعَاشَ وَإِلَّا لَحِقَهُ بِالْإِمْكَانِ كما بَعْدَهَا قال الْأَصْحَابُ أو بَعْدَ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ مُنْذُ أَبَانَهَا أو أَبَانَ حَامِلًا فَوَلَدَتْهُ ثُمَّ أَتَتْ بِآخَرَ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ أو تَزَوَّجَ بِحَضْرَةِ حَاكِمٍ وَطَلَّقَ في الْمَجْلِسِ أو مَاتَ أو كان بَيْنَهُمَا وَقْتَ الْعَقْدِ مَسَافَةٌ لَا يَصِلُهَا في الْمُدَّةِ التي وَلَدَتْهُ فيها وقال في التَّعْلِيقِ وَالْوَسِيلَةِ والإنتصار وَلَوْ أَمْكَنَ وَلَا يَخْفَى السَّيْرُ كأميروتاجر كَبِيرٍ وَمَثَّلَ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ بِالسُّلْطَانِ وَالْحَاكِمِ نَقَلَ ابن مَنْصُورٍ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَصِلُ مِثْلُهُ لم نَقْضِ بِالْفِرَاشِ وَهِيَ مِثْلُهُ وَنَقَلَ حَرْبٌ وَغَيْرُهُ في وَالٍ وَقَاضٍ لَا يُمْكِنُ يَدَّعِ عَمَلَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ فَإِنْ أَمْكَنَ لَحِقَهُ أو كان خَصِيًّا خِلَافًا لِلْأَكْثَرِ فيها وَقِيلَ أو مَجْبُوبًا قال أَصْحَابُنَا أو أجتمعا وقال في الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ أو عِنِّينًا لم يلحقه يَلْحَقْهُ وَنَقَلَ ابن هانيء فِيمَنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ قال إنْ دَفَقَ يَكُونُ الْوَلَدُ من الْمَاءِ الْقَلِيلِ فَإِنْ شَكَّ في وَلَدِهِ فالفاقه ( (( فالقافة ) ) ) وَسَأَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ عن خَصِيٍّ قال إنْ كان مَجْبُوبًا ليس له شَيْءٌ فَإِنْ أَنْزَلَ فإنه يَكُونُ منه الْوَلَدُ وَإِلَّا فَالْقَافَةُ وفي عُيُونِ