المستوعب ( (( مغلي ) ) ) رواية ( (( فلم ) ) ) لَا يحد ( (( يرثه ) ) ) وسأله مهنا ( (( أكذب ) ) ) إن كذب نَفْسَهُ قال لا حد ولا لعان لأنه قد أبطل عنه القذف
وإن نفى من لا ينتفي وأنه من زنا فعنه يحد اختاره القاضي وغيره وعنه إن لم يلاعن اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما وَمَنْ نَفَى أولا دا فَلِعَانٌ وَاحِدٌ وَالتَّوْأَمَانِ الْمَنْفِيَّانِ أَخَوَانِ لِأُمٍّ وفي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ يَتَوَارَثَانِ بِأُخُوَّةِ أُبُوَّةٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مغلي فلم يتضح له معناه ولعل لفظه كما زائدة وأن صوابه ويتوجه فيه وجه لايرثه إذا أكذب نفسه وهو ظاهر لأنه حق له أشبه زوال التحريم المؤبد انتهى وهو كما قال
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَإِنْ نفي من لَا يَنْتَفِي وَأَنَّهُ من زِنًا فَعَنْهُ يُحَدُّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ وَإِنْ لم يُلَاعِنْ اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمَا انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا يُحَدُّ مُطْلَقًا أَعْنِي سَوَاءً لَاعَنَ أولا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ كما قال الْمُصَنِّفُ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُحَدُّ إنْ لم يُلَاعِنْ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُمْ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْوَجِيزِ فَهَذِهِ خَمْسُ مَسَائِلَ في هذا الْبَابِ