فهرس الكتاب

الصفحة 1468 من 2988

بَابُ الشُّرُوطِ في الْبَيْعِ

وَهِيَ قِسْمَانِ صَحِيحٌ لَازِمٌ فَإِنْ عَدِمَ فَالْفَسْخُ أو أَرْشُ فَقْدِ الصِّفَةِ وَقِيلَ مع تَعَذُّرِ الرَّدِّ كَالتَّقَايُضِ وَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ أو بَعْضِهِ قَالَهُ أَحْمَدُ وَالرَّهْنُ وَالضَّمِينُ الْمُعَيَّنَيْنِ وَلَيْسَ له طلبهما ( (( طلبها ) ) ) بَعْدَ الْعَقْدِ لِمَصْلَحَةٍ وَيَلْزَمُ بِتَسْلِيمِ رَهْنِ الْمُعَيَّنِ إنْ قِيلَ يَلْزَمُ بِالْعَقْدِ وفي الْمُنْتَخَبِ هل يَبْطُلُ بَيْعٌ لِبُطْلَانِ رَهْنٍ فيه لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ أَمْ لَا كَمَهْرٍ في نِكَاحٍ فيه احْتِمَالَانِ وَكَوْنُ الْعَبْدِ كَاتِبًا وَخَصِيًّا وَفَحْلًا وَالْأَمَةِ بِكْرًا أو حَائِضًا نَصَّ عليه

وَالدَّابَّةِ هَمْلَاجَةً أو لَبُونًا ( * ) وَالْفَهْدِ صَيُودًا وَالْأَرْضِ خَرَاجُهَا كَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وقال ابن شِهَابٍ إنْ لم تَحِضْ فَإِنْ كانت صَغِيرَةً فَلَيْسَ عَيْبًا فإنه يُرْجَى زَوَالُهُ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ لِأَنَّهَا إنْ لم تَحِضْ طَبْعًا فقده ( (( ففقده ) ) ) يَمْنَعُ النَّسْلَ وَإِنْ كان لِكِبَرٍ فَعَيْبٌ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ الثَّمَنَ

وَكَذَا نَقْدُ ثَمَنٍ وَلَوْ كان الْمَبِيعُ مَنْقُولًا غَائِبًا مع الْبُعْدِ ( م ) وَإِنْ شَرَطَ ثَيِّبًا أو كَافِرَةً وقال أبو بَكْرٍ أو كَافِرًا فلم يَكُنْ فَلَا فَسْخَ كَاشْتِرَاطِ الْحُمْقِ وَنَحْوِهِ وَقِيلَ بَلَى وَذَكَرَ أبو الْفَرَجِ إنْ شَرَطَ كَافِرًا فلم يَكُنْ رِوَايَتَيْنِ قال في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَإِنْ شَرَطَ أَمَةً سَبْطَةً فَبَانَتْ جَعْدَةً فَلَا رَدَّ لِأَنَّهُ لَا عَيْبَ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَإِنْ شَرَطَهَا حَائِلًا أو الطَّيْرَ مُصَوِّتًا أو يَبِيضُ أو يَجِيءُ من مَسَافَةِ كَذَا أو يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ فَوَجْهَانِ ( م 6 1 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ شروط ( (( الشروط ) ) ) في الْبَيْعِ

( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ في الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ أو الدَّابَّةُ هَمْلَاجَةً أو لَبُونًا انْتَهَى ظَاهِرُ هذا أَنَّهُ قَطَعَ بِصِحَّةِ شَرْطِ كَوْنِ الدَّابَّةِ لَبُونًا وقد جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ التَّلْخِيصِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْطُ كَوْنِهَا لَبُونًا قال في الرِّعَايَةِ وهو أَشْهَرُ ولم يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ

( المسألة 1 6 ) قَوْلُهُ وإن شَرَطَهَا حَائِلًا أو الطَّيْرَ مُصَوِّتًا أو أَنَّهُ يَبِيضُ أو يَجِيءُ من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت