فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولو أخبره البائع وصدقه بلا شرط فلا خيار ذكره ابو الخطاب في المصراة (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسَافَةِ كَذَا أو يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ فَوَجْهَانِ ( انْتَهَى ) اشْتَمَلَ كَلَامُهُ على مَسَائِلَ
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا شَرَطَهَا حَائِلًا وَفِيهَا مَسْأَلَتَانِ
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذ كانت أَمَةً وَشَرَطَهَا حَائِلًا فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ في التَّلْخِيصِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ في أَوَاخِرِ التَّصْرِيَةِ ( قُلْت ) وهو أَوْلَى
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ قال الْقَاضِي قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَا يَصِحُّ وَصَحَّحَهُ الْأَزَجِيُّ في نِهَايَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَصَاحِبُ الْمُنَوِّرِ
( الثَّانِيَةُ ) إذَا كانت دَابَّةً وَشَرَطَهَا حَائِلًا فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ ( قُلْت ) وهو الصَّوَابُ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ قال في الرِّعَايَةِ أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ الْبُطْلَانُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وَجَزَمَ في الرعاية ( (( الحاوي ) ) ) الكبرى ( (( الكبير ) ) ) ( قُلْت ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ إنَّمَا هو الْأَمَةِ لَا الدَّابَّةِ بِدَلِيلِ ما قَبْلَهُ لَكِنْ يَبْقَى حُكْمُ الدَّابَّةِ الْحَامِلِ لم يَذْكُرْهُ
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 3 ) إذَا شَرَطَ الطَّائِرَ مُصَوِّتًا فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَشَرْحِ ابْنِ منجا
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ على الْمُصْطَلَحِ جَزَمَ بِهِ في الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ووغيرهم وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ قال في الْفَائِقِ صَحَّ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي قال في الرِّعَايَةِ وهذا الْأَشْهَرُ قال النَّاظِمُ هذا الْأَقْوَى وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ