فَفِي حِلِّهِ قَبْلَهُ وَجْهَانِ ثُمَّ يَشْرَبُ من زَمْزَمَ لِمَا أَحَبَّ ويضلع ( (( ويتضلع ) ) ) وفي التَّبْصِرَةِ وَيَرُشُّ على بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ وفي الصَّحِيحَيْنِ قَوْلُهُ عليه السَّلَامُ لِأَبِي ذَرٍّ إنَّهَا مُبَارَكَةٌ إنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ أَيْ تُشْبِعُ شَارِبَهَا كَالطَّعَامِ وَيَقُولُ ما وَرَدَ فَصْلِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى نَقَلَهُ أبو طَالِبٍ لِلْخَبَرِ فَيَبِيتُ بِمِنًى ثَلَاثَ لَيَالٍ وَيَرْمِي في غَدٍ بَعْدَ الزَّوَالِ نَصَّ عليه وَيُسْتَحَبُّ قبل الصَّلَاةِ وَجَوَّزَهُ ابن الْجَوْزِيِّ قبل الزَّوَالِ وفي الْوَاضِحِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ إلَّا ثَالِثَ يَوْمٍ وَأَطْلَقَ أَيْضًا في مَنْسَكِهِ أَنَّ له الرَّمْيَ من أَوَّلِ وَأَنَّهُ يَرْمِي في الثَّالِثِ كَالْيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ ثُمَّ يَنْفِرُ وَيَرْمِي إلَى الْمَغْرِبِ الْجَمْرَةَ الْأُولَى وَتَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ
ثُمَّ الواسطي ( (( الوسطى ) ) ) وَيَدْعُو عِنْدَهُمَا طَوِيلًا قال بَعْضُهُمْ رَافِعًا يَدَيْهِ نَقَلَ حَنْبَلٌ يُسْتَحَبُّ رَفْعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الْجِمَارِ ثُمَّ الْعَقَبَةِ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَسْتَبْطِنُ الْوَادِيَ فَإِنْ نَكَسَهُنَّ أو أَخَلَّ بِحَصَاةٍ من السَّابِقَةِ لم يُجْزِئْهُ وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ إنْ جَهِلَ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِرَمْيِهِ نَصَّ عليه وَيَجْعَلُ الْأُولَى يَسَارَهُ وَالْأُخْرَيَيْنِ يَمِينَهُ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعٍ وَعَنْهُ سِتٍّ وَعَنْهُ خَمْسٍ ثُمَّ الْيَوْمُ الثَّانِي كَذَلِكَ
وَعَنْهُ يَجُوزُ رَمْيٌ مُتَعَجَّلٌ قبل الزَّوَالِ وَيَنْفِرُ بَعْدَهُ وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ إنْ رَمَى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 14 و 15 قوله بعد طواف الإفاضة ثم يحل مطلقا وإن قيل السعي ليس ركنا قيل سنة وقيل واجب ففي حله قبله وجهان انتهى ذكر مسألتين
المسألة الأولى إذا قلنا إن السعي ليس بركن فهل هو سنة أو واجب أطلق فيه الخلاف بقيل وقيل وقد قدم المصنف في فصل الأركان أن السعي ركن ثم قال وعنه يجبره بدم وعنه سنة فحكى الخلاف روايتين وحكاهما هنا قولين وظاهر كلامه هناك إذا لم نقل إنه ركن أن المقدم أنه يجبره بدم فيكون واجبا وهنا أطلق الخلاف أو يقال لم يقدم هناك حكما وهنا حرر وأطلق الخلاف وهو الظاهر فإن كلامه هناك محتمل ثم ظهر لي أن هذين القولين ليسا بالروايتين اللتين ذكرهما الأصحاب وإنما هذان القولان فيها إذا لم يقل إنه ركن فهل يكون واجبا أو سنة اختلف الأصحاب في الراجح والمقدم منهما والصحيح ولم يذكر الروايتين هنا اعتمادا على ما قاله أولا وذكر هناك من