فصل وإن وأسلم ( (( أسلم ) ) ) وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَأُخْتُهَا وَنَحْوُهَا فَأَسْلَمَتَا معه اخْتَارَ وَاحِدَةً وان كَانَتَا أُمًّا وَبِنْتًا حرمت حُرِّمَتْ الْأُمُّ أَبَدًا وَالْبِنْتُ ان دخل بِأُمِّهَا وَالْمَهْرُ لِلْأُمِّ
وان اسلم وقد نَكَحَ فَوْقَ أَرْبَعٍ مُطْلَقًا فَأَسْلَمْنَ معه أو كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ أَمْسَكَ أَرْبَعًا وَفَارَقَ بَقِيَّتَهُنَّ وَلَوْ مُتْنَ أو الْبَعْضُ وفي حَالِ إحْرَامِهِ وَجْهَانِ ( م 14 ) لِلْخَبَرِ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ وَلِأَنَّ الْقُرْعَةَ قد تَقَعُ على من يُحِبُّهَا فَيُفْضِي الى تَنْفِيرِهِ وَيَكْفِي نَحْوُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وهو ( (( أمسكت ) ) ) الصواب ( (( هؤلاء ) ) )
( مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُهُ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وفي حَالِ إحْرَامِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا يَجُوزُ الِاخْتِيَارُ حَالَ الْإِحْرَامِ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَنَصَرَاهُ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ لِأَنَّهُ استدامه
وَالْوَجْهُ الثَّانِي ليس له ذلك اخْتَارَهُ الْقَاضِي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)