فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 2988

باب ( (( ولبائع ) ) ) الخيار في ( (( بأمة ) ) ) البيع ( (( ردها ) ) ) بتخيير ( (( بعيب ) ) ) الثمن ( (( وأخذه ) ) ) والإقالة ( (( عبده ) ) )

يَثْبُتُ في التَّوْلِيَةِ كَوَلَّيْتُكَهُ أو بِعْتُكَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ أو بِرَقْمِهِ الْمَعْلُومِ

وَالشَّرِكَةُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِقِسْطِهِ نحو أَشْرَكْتُك في ثُلُثِهِ وَنَحْوِهِ

وَأَشْرَكْتُك يَنْصَرِفُ إلَى نِصْفِهِ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ

فَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ قَالَهُ الْآخَرُ عَالِمًا بِشَرِكَةِ الْأَوَّلِ فَلَهُ نِصْفُ نَصِيبِهِ الرُّبْعُ وَإِنْ لم يَعْلَمْ فَالْأَصَحُّ يَصِحُّ فَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ وَقِيلَ نِصْفَهُ وَقِيلَ وَنِصْفَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ إنْ أُجِيزَ وَلَوْ قال أَشْرِكَانِي فَأَشْرَكَاهُ مَعًا فَفِي أَخْذِهِ نِصْفَهُ أو ثُلُثَهُ احْتِمَالَانِ فَلَوْ شَرِكَهُ أَحَدُهُمَا فَنِصْفُ نَصِيبِهِ أو ثُلُثُهُ

وَالْمُرَابَحَةُ بَيْعُهُ بِثَمَنِهِ وَرِبْحٍ مَعْلُومٍ وَإِنْ قال على أَنْ أَرْبَحَ في كل عَشَرَةٍ دِرْهَمًا كُرِهَ في الْمَنْصُوصِ

نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَاحْتَجَّ بِكَرَاهَةِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَنَقَلَ أبو (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب الخيار في البيع بتخيير الثمن والإقالة

تنبيه قوله فعلى الأول إن قاله الآخر عالما كذا في النسخ وصوابه إن قال لآخر عالم أو قاله آخر والسياق يدل عليه

مسألة 1 قوله وإن قال أشركاني فأشركاه معا ففي أخذه نصفه أو ثلثه احتمالان انتهى

أحدهما له الثلث وهو الصحيح صححه الشيخ في المغني والشارح وقدمه في الرعايتين والفائق

والاحتمال الثاني له النصف قدمه ابن رزين في شرحه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت