فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وإلا لم يصح قسمته قيل لأحمد على المسلمين أن يوقفوه حتى يتبين ربه قال إذا عرف فقيل هذا لفلان وكان ربه بالقرب ومتى وجده ربه قسمه أو شراء منهم أخذه في الشراء بثمنه وعنه وفي القسمة بقيمته وعنه فيها بثمنه الذي حسب به ذكره في البلغة وعنه لا حق له فيهما كوجدانه بيد المستولى عليه وقد جاءنا بأمان أو أسلم ولو وجده ربه بيد من أخذه منهم مجانا أخذه بغير قيمته على الأصح فيهما وإن تصرف فيه من أخذه منهم لزم تصرفه وفي أخذ بغير قيمته على الأصح فيهما وإن تصرف فيه من أخذه منهم لزم تصرفه وفي أخذ ربه له ممن بيده ما تقدم ومتى أحب أخذ مكاتبه بقي على كتابته وولاؤه له وإلا كان عند مشتريه على بقيى ة كتابته وولاؤه له نص عليه وفي المستوعب في عقود متفرقة إن علم ربه بقسمه وبيعه ولم يطالب فهو رضا
وترد مسلمة سباها العدو إلى زوجها وولدها منهم كملاعنة وزنا وإن أبي الإسلام ضرب وحبس حتى يسلم ونقل ابن هانىء لا يعجنبي أن يقتل فَصْلٌ وَيُبْدَأُ في قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بِمَنْ تَقَدَّمَ وَبِمُسْتَحَقِّ السَّلَبِ
وهو من غَرَّرَ حَالَ الْحَرْبِ فَقَتَلَ أو أَثْخَنَ كَافِرًا مُمْتَنِعًا لَا مُشْتَغِلًا بِأَكْلٍ وَنَحْوِهِ وَمُنْهَزِمًا نَصَّ عليه وفي التَّرْغِيبِ وَالْبُلْغَةِ { إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أو مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ } الأنفال 16 قال أَحْمَدُ إنَّمَا سَمِعْنَا له سَلَبَهُ في الْمُبَارَزَةِ وإذا الْتَقَى الزَّحْفَانِ
وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ إنَّمَا يُعْطِي السَّلَبَ من بَارَزَ فَقَتَلَ قِرْنَهُ دُونَ من لم يُبَارِزْ وَعَنْهُ بِشَرْطِهِ له اخْتَارَهُ في الِانْتِصَارِ وَالطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ وَعَنْهُ وَأَذِنَ الْإِمَامُ وَقِيلَ وَلَيْسَ من أَهْلِ الرَّضْخِ وَلَا الْمَقْتُولُ صَبِيًّا أو امْرَأَةً وَنَحْوَهُمَا قَاتَلُوا وقال شَيْخُنَا وَمِنْ الْعُقُوبَةِ الْمَالِيَّةِ حِرْمَانُهُ عليه السَّلَامُ السَّلَبَ لِلْمَدَدِيِّ لَمَّا كان في أَخْذِهِ عُدْوَانٌ على وَلِيِّ الْأَمْرِ
وفي الْفُنُونِ يَجُوزُ أَنَّهُ يَكُونُ قِيلَ له عَاقِبْ من تَرَى بِحِرْمَانِ الْمَالِ وَلَا يُخْمَسْ وَإِنْ قَتَلَهُ اثْنَانِ فَسَلَبَهُ غَنِيمَةٌ كَأَكْثَرِ في الْأَصَحِّ وَنَصَّهُ غَنِيمَةٌ وقال الْآجُرِّيُّ وَالْقَاضِي لَهُمَا وَإِنْ أَسَرَهُ فَقَتَلَ أو رَقَّ أو فدي فَغَنِيمَةٌ وَقِيلَ الْكُلُّ لِمَنْ أَسَرَهُ وَإِنْ قَطَعَ يَدَيْهِ أو رِجْلَيْهِ أو يَدًا وَرِجْلًا وَقَتَلَهُ آخَرُ فَغَنِيمَةٌ وَقِيلَ لِلْقَاتِلِ وَقِيلَ لِلْقَاطِعِ كَقَطْعِ