فهرس الكتاب

الصفحة 2443 من 2988

بَابُ اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ

وَلَهُ شُرُوطٌ أَحَدُهَا كَوْنُ مستحقة مُكَلَّفًا فَإِنْ كان صَبِيًّا أو مَجْنُونًا حُبِسَ الْجَانِي إلَى الْبُلُوغِ أو الْإِفَاقَةِ

فَإِنْ كَانَا مُحْتَاجَيْنِ فَهَلْ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ إلَى الدِّيَةِ فيه رِوَايَتَانِ وَنَصُّهُ يَعْفُو في مَجْنُونٍ لَا صَبِيٍّ ( م 1 ) وَعَنْهُ لِأَبٍ وَعَنْهُ وَوَصِيٌّ حاكم ( (( وحاكم ) ) ) اسيتفاؤه ( (( استيفاؤه ) ) ) لَهُمَا في نَفْسٍ وَدُونَهَا فَيَعْفُو إلَى الدِّيَةِ نَصَّ عليه وَإِنْ قَتَلَا قَاتِلَ أَبِيهِمَا أو قَطَعَا قَاطِعَهُمَا قَهْرًا سَقَطَ حَقُّهُمَا كما لو اقْتَصَّا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ دِيَتَهُ وَقِيلَ لَا تَسْقُطُ وَلَهُمَا الدِّيَةُ وَجِنَايَتُهُمَا على عَاقِلَتِهِمَا جَزَمَ بِهِ في التَّرْغِيبِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ

الشَّرْطُ الثَّانِي اتِّفَاقُ الْمُشْتَرَكِينَ فيه على اسْتِيفَائِهِ وَيُنْتَظَرُ قُدُومُ غَائِبٍ وَبُلُوغٌ وإفاقه كَدِيَةٍ وَكَعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بِخِلَافِ مُحَارَبَةٍ لِتَحَتُّمِهِ وَحَدِّ قَذْفٍ لِوُجُوبِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ كَامِلًا وَيُتَوَجَّهُ فيه وَجْهٌ

قال في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وغيرهما وَلَا يَلْزَمُ من لَا وَارِثَ له فإن الْإِمَامَ يَقْتَصُّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب استيفاء القود

مسألة 1 قوله فإن كانا محتاجين فهل للولي العفو إلى الدية فيه روايتان ونصه يعفو في مجنون لا صبي انتهى وهما احتمال وجهين في الهداية والمذهب والمقنع وأطلق الخلاف في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والبلغة وشرح ابن منجا وغيرهم

إحداهما له العفو وهو الصواب قال القاضي هذا هو الصحيح وصححه الشارح والناظم وصاحب تجريد العناية وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير

والرواية الثانية ليس له ذلك قدمه في تجريد العناية والمنصوص اختاره جماعة وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور ولعله المذهب وأطلقهن في المحرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت