فهرس الكتاب

الصفحة 1715 من 2988

وعند الأكثر فاسدتان وللعامل الأجرة وعليه لرفقته أجرة آلتهم

وقيل إن قصد السقاء أخذ الماء فلهم ومن استأجر من الأربعة ما ذكر صح والأجرة بقدر القيمة أو أرباعا ويرجع كل واحد على رفقته لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل وإن قال آجر عبد وأجرته بيننا فله أجر مثله وَلَا تَصِحُّ شَرِكَةُ الدَّلَّالِينَ قَالَهُ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فيها من وَكَالَةٍ وَهِيَ على هذا الْوَجْهِ لَا تَصِحُّ كَآجِرْ دَابَّتَك وَالْأُجْرَةُ بَيْنَنَا وفي الْمُوجَزِ تَصِحُّ وَقَالَهُ في الْمُحَرَّرِ إنْ قِيلَ لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ وهو مَعْنَى الْمُجَرَّدِ وقال شَيْخُنَا وَتَسْلِيمُ الْأَمْوَالِ إلَيْهِمْ مع الْعِلْمِ بِالشَّرِكَةِ إذْنٌ لهم

قال وَإِنْ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ ما أَخَذَ ولم يُعْطِ غَيْرَهُ وَاشْتَرَكَا في الْكَسْبِ جَازَ في أَظْهَرْ الْوَجْهَيْنِ كَالْمُبَاحِ وَلِئَلَّا تَقَعَ مُنَازَعَةٌ وَنَقَلَ أبو دَاوُد في رَجُلٍ يَأْخُذُ ثَوْبًا يَبِيعُهُ فَيُعْطِيهِ آخَرَ يبعيه ( (( يبيعه ) ) ) وَيُنَاصِفُهُ الْكِرَاءَ الْكِرَاءُ لِبَائِعِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَا اشْتَرَكَا فِيمَا أَصَابَا ( * ) وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ في الْإِجَارَةِ جَوَازُهُ وقال الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ إذَا قال أنا أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ وَتَعْمَلُهُ أنت وَالْأُجْرَةُ بَيْنَنَا جَازَ جَعْلًا لِضَمَانِ الْمُتَقَبِّلِ كَالْمَالِ وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ الْمَنْعُ بِمُقْتَضَى مذهبه ( (( مذهب ) ) ) في شَرِكَةِ الْأَبَدَانِ وَالْوُجُوهِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُسَوَّغُ فيه الِاجْتِهَادُ قَالَهُ شَيْخُنَا فَصْلٌ وَرِبْحُ كل شَرِكَةٍ على ما شَرَطَا وَلَوْ تَفَاضَلَا ومالهما سَوَاءٌ نَصَّ عليه وقال الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ في شَرِكَةِ الْوُجُوهِ على قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا لِئَلَّا يَأْخُذَ رِبْحَ مالم يَضْمَنْ وَالْوَضِيعَةُ على الْمَالِ نُصَّ عليه فَإِنْ شَرَطَا لَهُمَا أو لِأَحَدِهِمَا رِبْحًا مَجْهُولًا أو مِثْلَ ما شَرَطَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ أو مَعْلُومًا وَزِيَادَةَ دِرْهَمٍ أو إلَّا دِرْهَمًا أو رِبْحَ نِصْفِهِ أو (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

فائدة قال أبو العباس عن رواية أبي داود هذا نص منه على جواز اشتراك الدلالين فإن بيع الدلال وشراءه بمنزلة خياطة الخياط ونجارة النجار وسائر الأجراء المشتركين ولكل منهم أن يستنيب وإن لم يكن للوكيل أن يوكل وإنما مأخذ المانعين كالقاضي ون تبعه أن الدلالة من باب الوكالة وسائر الصناعات من باب الإجارة وليس الأمر كذلك وقال أبو العباس أيضا محل الخلاف الاشتراك في الدلالة التي فيها عقد فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الديون فلا خلاف فيه والله أعلم انتهى من حاشية المتن لا من التصحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت