فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فَصْلٌ وفي كل حَاسَّةٍ دِيَةٌ كَامِلَةٌ كَذَا عِبَارَةُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ يُقَالُ حَسَّ وَأَحَسَّ أَيْ عَلِمَ وَأَيْقَنَ وَبِأَلِفٍ أَفْصَحُ وبها ( (( وبهما ) ) ) جاء الْقُرْآنُ وَإِنَّمَا يَصِحُّ قَوْلُهُمْ الْحَاسَّةُ وَالْحَوَاسُّ الْخَمْسُ على اللُّغَةِ الْقَلِيلَةِ وَالْأَشْهَرُ في حَسَّ بِلَا أَلِفٍ بِمَعْنًى قنل وَهِيَ سَمْعٌ وَبَصَرٌ وَشْمٌ وَذَوْقٌ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ فيه حُكُومَةً
وَتَجِبُ دِيَةٌ في كَلَامٍ وَعَقْلٍ وَمَشْيٍ وَنِكَاحٍ وَأَكْلٍ وَحَدَبٍ في وراية فيه اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَخَالَفَ فيه الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وهو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قَالَهُ ابن الْجَوْزِيِّ ( م 2 ) وَصَعَّرَ بِأَنْ يَضْرِبَهُ فَيَصِيرُ الْوَجْهُ في جَانِبٍ نَصَّ عليه وقال في الْمُغْنِي وَالتَّرْغِيبِ أو لَا يَبْلَعُ رِيقَهُ وفي تَسْوِيدِهِ ولم يَزُلْ وفي الْمُبْهِجِ وَالتَّرْغِيبِ أو أَزَالَ لَوْنَهُ إلَى غَيْرِهِ وإذا لم يَسْتَمْسِكْ غَائِطٌ أو بَوْلٌ وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثُلُثُ دِيَةٍ اخْتَارَهُ في الْإِرْشَادِ وقال في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَمَنْفَعَةُ الصَّوْتِ وَمَنْفَعَةُ الْبَطْشِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ الدِّيَةُ وفي الْفُنُونِ لو سَقَاهُ ذَرْقَ حَمَامٍ فَذَهَبَ صَوْتُهُ لَزِمَهُ حُكُومَةٌ
وفي إذْهَابِ الصَّوْتِ وفي تقصه ( (( نقصه ) ) ) إنْ عَلِمَ بقدرة بِأَنْ يُخِنَّ يَوْمًا وَيُفِيقَ يَوْمًا أو (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 2 قوله وتجب دية في كلام وعقل ومشي ونكاح وأكل وحدب في رواية اختاره الشيخ وغيره وخالف فيه القاضي وغيره وهو ظاهر المذهب قاله ابن الجوزي انتهى
القول الأول هو الصحيح قال في الفصول أطلق الإمام أحمد في الحدب الدية ولم يفصل وهذا محمول على أنه يمنع من المشي وأجراه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشيخ في المقنع وغيرهم على ظاهره فقالوا تجب في الحدب الدية قال في الهداية قال أحمد في الحدب الدية وظاهره أنه إذا كسر صلبه فانحنى لزمته الدية انتهى وقطع بوجوب الدية في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم
والقول الثاني تجب فيه حكومة قدمه في المذهب ومسبوك الذهب وقال هذا ظاهر المذهب