فهرس الكتاب

الصفحة 1463 من 2988

قال لآخر اشترني من زيد فإني عبده فاشتراه فبان حرا لم تلزمه العهدة حضر البائع أو غاب نقله الجماعة كقوله اشتر منه عبد هذا ويؤدب هو وبائعه لكن ما أخذ المقر غرمه نص عليهما

وسأله ابن الحكم عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع قال يؤخذ البائع والمقر بالثمن فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن واختاره شيخنا ويتوجه هذا في كل غار ولو كان الغار أنثى حدث ولا مهر نص عليه ويلحقه الولد وإن أقر أنه عبده فرهنه فتوجه كبيع ولم ينقل عن أحمد فيه إلا رواية ابن الحكم وقال بها أبو بكر فصل يَحْرُمُ التَّسْعِيرُ وَيُكْرَهُ الشِّرَاءُ بِهِ وَإِنْ هَدَّدَ من خَالَفَهُ حَرُمَ وَبَطَلَ في الْأَصَحِّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( أحدهما ) الثمن ما أسراه قطع به ناظم المفردات وقال نيتهما على الصحيح الأشهر وحكاه أبو الخطاب وأبو الحسين عن القاضي ( قلت ) وهو الصواب وهو قريب من المعاطاة

( والوجه الثاني ) الثمن ما أظهره قطع به القاضي في الجامع الصغير قال ابن نصر الله في كتاب الصداق هذا أظهر الوجهين كالنكاح ويأتي في الصداق بأتم من هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت