فصل واذا قَبَضَتْ الْمُسَمَّى الْمُعَيَّنَ ثُمَّ تَنَصَّفَ فَلَهُ نِصْفُهُ حُكْمًا نَصَّ عليه وَقِيلَ ان اخْتَارَ مِلْكَهُ وفي التَّرْغِيبِ أَصْلُهُمَا اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ فِيمَنْ بيده عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَعَلَى هذا ما يُنْمِي قَبْلَهُ لها وَبَيْنَهُمَا على نَصِّهِ
وَعَلَيْهِ لو طَلَّقَهَا على ان الْمَهْرَ كُلَّهُ لها لم يَصِحَّ الشَّرْطُ وَعَلَى الثَّانِي وَجْهَانِ ( م 22 24 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مَسْأَلَةٌ 22 24 ) قَوْلُهُ واذا قَبَضَتْ الْمُسَمَّى الْمُعَيَّنَ ثُمَّ تَنَصَّفَ فَلَهُ نِصْفُهُ حُكْمًا نَصَّ عليه وَقِيلَ ان اخْتَارَ مِلْكَهُ فَعَلَى هذا ما ينمى قَبْلَهُ لها وَبَيْنَهُمَا على نَصِّهِ وَعَلَيْهِ لو طلقهما ( (( طلقها ) ) ) على أَنَّ الْمَهْرَ كُلَّهُ لها لم يَصِحَّ الشَّرْطُ وَعَلَى الثَّانِي وَجْهَانِ وَعَلَيْهِ لو طَلَّقَهَا ثُمَّ عَفَا فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ وَيَصِحُّ على الثَّانِي وَلَا يَتَصَرَّفُ وفي التَّرْغِيبِ على الثَّانِي وَجْهَانِ لِتَرَدُّدِهِ بين خِيَارِ الْبَيْعِ وَخِيَارِ الْوَاهِبِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسَائِلَ
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 22 ) اذا قَبَضَتْ الْمَهْرَ الْمُعَيَّنَ ثُمَّ تَنَصَّفَ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَدْخُلُ في مِلْكِهِ كَالْمِيرَاثِ وَقِيلَ لَا يَدْخُلُ الا اذا اخْتَارَ مِلْكَهُ
اذا عملت ذلك فَلَوْ طَلَّقَهَا على ان الْمَهْرَ كُلَّهُ لها لم يَصِحَّ الشَّرْطُ على الْمَنْصُوصِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي هل يَصِحُّ ام لَا أَطْلَقَ فيه وَجْهَيْنِ
( احدهما ) لَا يَصِحُّ وهو الصَّوَابُ لِأَنَّهُ ليس في مِلْكِهِ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَصِحُّ قال ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ لَعَلَّ أَصْلَهُمَا اسقاط الشَّفِيعِ الشُّفْعَةَ قبل الْبَيْعِ انْتَهَى
وَالصَّحِيحُ ان اسقاط الشُّفْعَةِ قبل الْبَيْعِ لَا يُسْقِطُهَا
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 23 ) لو طَلَّقَ ثُمَّ عَفَا فَعَلَى الْمَنْصُوصِ في صِحَّتِهِ وَجْهَانِ
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ وهو الصَّوَابُ لِأَنَّهُ دخل في مِلْكِهِ وَتَصِحُّ الْهِبَةُ بِلَفْظِ الْعَفْوِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَهَذَا منه وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ
( المسألأة الثَّالِثَةُ 24 ) لو طَلَّقَ ثُمَّ عَفَا فَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي يَصِحُّ وَلَا يَتَصَرَّفُ وفي