فَصْلٌ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِخَوْفِ فَوْتِ فَرْضٍ ( م ) نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ خِلَافًا لِشَيْخِنَا إنْ انْتَبَهَ أَوَّلَ الْوَقْتِ وقال فِيمَنْ يُمْكِنُهُ الذَّهَابُ إلَى الْحَمَّامِ لَكِنْ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ حتى يَفُوتَ الْوَقْتُ كَالْغُلَامِ وَالْمَرْأَةِ التي مَعَهَا أَوْلَادُهَا وَلَا يُمْكِنُهَا الْخُرُوجُ حتى تَغْسِلَهُمْ وَنَحْوُ ذلك فَالْأَظْهَرُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي خَارِجَ الْحَمَّامِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ في الْحَمَّامِ وَبَعْدَ الْوَقْتِ مَنْهِيٌّ عنها
قال الْأَصْحَابُ وَكَذَا جِنَازَةُ وَعَنْهُ بَلَى ( وه ) وَيُرِيدُ بِهِ فَوْتَهَا الرمام قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قال جَمَاعَةٌ وَإِنْ أَمْكَنَهُ الصَّلَاةُ على الْقَبْرِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ متعظم ( (( فتعظم ) ) ) الْمَشَقَّةُ وَعَنْهُ وَعِيدَ ( وه ) وَكَذَلِكَ قال أبو حَنِيفَةَ إنْ وجد ( (( وجدا ) ) ) الْمَاءَ في صَلَاتِهِمَا لم تَبْطُلْ بِنَاءً على هذا الْأَصْلِ
وَسُجُودِ تِلَاوَةٍ ( وه ) اخْتَارَ شَيْخُنَا وجماعة ( (( وجمعة ) ) ) وَأَنَّهُ أَوْلَى من الْجِنَازَةِ لِأَنَّهَا لَا تُعَادُ وَجَعَلَهَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَصْلًا لِلْمَنْعِ وَأَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فيها
وَإِنْ وَصَلَ مُسَافِرٌ إلَى مَاءٍ وقد ضَاقَ الْوَقْتُ أو عَلِمَ أَنَّ النَّوْبَةَ لَا تَصِلُ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَهُ أو عَلِمَهُ قَرِيبًا وَخَافَ فوات ( (( فوت ) ) ) الْوَقْتِ أو دُخُولَ وَقْتِ الضَّرُورَةِ إنْ حَرُمَ التَّأْخِيرُ إلَيْهِ أو دَلَّهُ ثِقَةٌ فَقِيلَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي ( وق )
وَقِيلَ لَا كَقُدْرَتِهِ على مَاءِ بِئْرٍ بِثَوْبٍ يَبُلُّهُ ثُمَّ يَعْصِرُهُ فإنه يَلْزَمُهُ إنْ لم تَنْقُصْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ من ثَمَنِ الْمَاءِ ( م 18 21 ) وَلَوْ خَافَ فوات ( (( فوت ) ) ) الْوَقْتِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 18 21 قَوْلُهُ وَإِنْ وَصَلَ مُسَافِرٌ إلَى مَاءٍ وقد ضَاقَ الْوَقْتُ أو عَلِمَ أَنَّ النَّوْبَةَ لاتصل إلَيْهِ إلَّا بَعْدَهُ أو عَلِمَهُ قَرِيبًا وَخَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ أو دُخُولَ وَقْتِ الضَّرُورَةِ إنْ حَرُمَ التَّأْخِيرُ إلَيْهِ أو دَلَّهُ ثِقَةٌ فَقِيلَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي وَقِيلَ لَا كَقُدْرَتِهِ على مَاءِ بِئْرٍ بِثَوْبٍ يَبُلُّهُ ثُمَّ يَعْصِرُهُ فإنه يَلْزَمُهُ إنْ لم تَنْقُصْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ من ثَمَنِ الْمَاءِ انْتَهَى اشْتَمَلَتْ هذه الْجُمْلَةُ على مَسَائِلَ
المسئلة الْأُولَى 18 إذَا وَصَلَ الْمُسَافِرُ إلَى مَاءٍ وقد ضَاقَ الْوَقْتُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ جَزَمَ بِهِ في