فهرس الكتاب

الصفحة 1940 من 2988

منها وَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ كَالْإِجَازَةِ لَهُمَا وَإِنْ أَجَازَا لِعَمْرٍو فَلَهُ تَتِمَّةُ الثُّلُثِ وَقِيلَ تَتِمَّةُ الرُّبُعِ وَلِزَيْدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ وَإِنْ أَجَازَ ابْنٌ لَهُمَا أَخَذَا ما معه أَرْبَاعًا وَإِنْ أجازا ( (( أجاز ) ) ) لِزَيْدٍ أَخَذَ ما معه وَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَإِنْ أَجَازَ لِعَمْرٍو أَخَذَ نِصْفَ تَتِمَّةِ الثُّلُثِ وَقِيلَ نِصْفُ تَتِمَّةِ الرُّبُعِ وَقِيلَ الثُّلُثُ أو الرُّبُعُ فصل وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَالُهُ غَيْرُ الْعَبْدِ مِائَتَانِ فَلِزَيْدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ وَلِعَمْرٍو رُبُعُهُ وَثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ وَمَعَ الرَّدِّ لِزَيْدٍ صفه ( (( نصفه ) ) ) وَلِعَمْرٍو سُدُسُهُ وَسُدُسُ الْمِائَتَيْنِ وَطَرِيقُهُ أَنْ تُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِمَّا وَصَّى له بِقَدْرِ نِسْبَةِ الثُّلُثِ إلَى مَجْمُوعِهِمَا وَقِيلَ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا على حَسَبِ مالهما في الإجازة ( (( الإجارة ) ) ) اخْتَارَهُ الشَّيْخُ لِزَيْدٍ رُبُعُ الْعَبْدِ وَخُمُسُهُ وَلِعَمْرٍو عَشَرَةٌ وَنِصْفُ عُشْرِهِ وَخُمُسُ الْمِائَتَيْنِ

وَطَرِيقُهُ أَنْ تَنْسُبَ الثُّلُثَ إلَى الْحَاصِلِ لَهُمَا مع الْإِجَازَةِ فَتُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ النِّسْبَةِ وَلَوْ وَصَّى بثلثة لِزَيْدٍ وَبِمِائَةٍ لِعَمْرٍو وَبِتَمَامِ ثُلُثٍ آخَرَ عليها لِبَكْرٍ وَثُلُثُهُ مِائَةٌ بَطَلَتْ وَصِيَّةُ بَكْرٍ وَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ جَاوَزَ الْمِائَةَ فَأُجِيزَ نُفِّذَ وَإِنْ رَدَّ فَلِكُلِّ نِصْفٍ وَصِيَّتُهُ في اخْتِيَارِ الشَّيْخِ

وَقِيلَ إنْ جَاوَزَ مِائَتَيْنِ فَلِزَيْدٍ نِصْفُ وَصِيَّتِهِ وَلِعَمْرٍو مِائَةٌ وَلِبَكْرٍ نِصْفُ الزَّائِدِ وَإِنْ جَاوَزَ مِائَةً لزيد ( (( فلزيد ) ) ) نِصْفُ وَصِيَّتِهِ وَبَقِيَّةُ الثُّلُثِ لِعَمْرٍو مع مُعَادَتِهِ بِبَكْرٍ وَقِيلَ تَبْطُلُ وَصِيَّةُ بَكْرٍ هُنَا ( م ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَلَوْ وَصَّى بِثُلُثِهِ لِزَيْدٍ وَبِمِائَةٍ لِعَمْرٍو وَبِتَمَامِ ثُلُثٍ آخَرَ عليها لِبَكْرٍ وَثُلُثُهُ مِائَةٌ بَطَلَتْ وَصِيَّةُ بَكْرٍ وَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ جَاوَزَ الْمِائَةَ فَأُجِيزَ نَفَذَ وَإِنْ رُدَّ فَلِكُلِّ نِصْفٍ وَصِيَّتُهُ في اخْتِيَارِ الشَّيْخِ وَقِيلَ إنْ جَاوَزَ مِائَتَيْنِ فَلِزَيْدٍ نِصْفُ وَصِيَّتِهِ وَلِعَمْرٍو مِائَةٌ وَلِبَكْرٍ نِصْفُ الزَّائِدِ وَإِنْ جَاوَزَ مِائَةً فَلِزَيْدٍ نِصْفُ وَصِيَّتِهِ وَبَقِيَّةُ الثُّلُثِ لِعَمْرٍو مع معادته ( (( معاودته ) ) ) بِبَكْرٍ وَقِيلَ تَبْطُلُ وَصِيَّةُ بَكْرٍ هُنَا انْتَهَى

ما اخْتَارَهُ الشَّيْخُ هو الصَّحِيحُ قَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في النَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ والغائق وَغَيْرِهِمْ

وَالْقَوْلُ الثَّانِي اخْتَارَهُ الْقَاضِي قال الْحَارِثِيُّ وَالْأَصَحُّ ما قال الْقَاضِي وَصَحَّحَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت