فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 2988

كَعُرُوضِ التِّجَارَةِ فيها زَكَاةُ الْقِيمَةِ وقال جَمَاعَةٌ منهم الْحَلْوَانِيُّ لَا زَكَاةَ فيها وَقِيلَ تَجِبُ إنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا زَادَ ابن تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ وَكَانَتْ رَائِجَةً وقال في مُنْتَهَى الْغَايَةِ فيها الزَّكَاةُ إذَا كانت أَثْمَانًا رَائِجَةً أو لِلتِّجَارَةِ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا في قِيَاسِ الْمَذْهَبِ ( وه ) وقال أَيْضًا لَا زَكَاةَ إنْ كانت لِلنَّفَقَةِ فَإِنْ كانت لِلتِّجَارَةِ قُوِّمَتْ كَعُرُوضٍ فَصْلٌ وَلِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ التَّحَلِّي بِالْجَوْهَرِ وَنَحْوِهِ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ التَّشَبُّهُ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ غَيْرُ تَخَتُّمِهِ بِذَلِكَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَهِيَ تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ في اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ يَحْرُمُ وِفَاقًا لِأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ قال الْمَرُّوذِيُّ كنت عِنْدَ أبي عبدالله فَمَرَّتْ بِهِ جَارِيَةٌ عليها قَبَاءٌ فَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ فَقُلْت تَكْرَهُهُ قال كَيْفَ لَا أَكْرَهُهُ جِدًّا لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ من النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

قال وَكَرِهَ يَعْنِي أَحْمَدَ أَنْ يَصِيرَ لِلْمَرْأَةِ مِثْلُ جَيْبِ الرِّجَالِ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ وَجَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ صَاحِبُ الْفُصُولِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمْ في لُبْسِ المرزة ( (( المرأة ) ) ) الْعِمَامَةَ وَكَذَا قال الْقَاضِي يَجِبُ إنْكَارُ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَعَكْسُهُ وَاحْتَجَّ بِمَا نَقَلَهُ أبو دَاوُد لَا يُلْبِسُ خَادِمَتَهُ شيئا من زِيِّ الرِّجَالِ لَا يُشَبِّهُهَا بِهِمْ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ لَا يُخَاطُ لها ما كان لِلرَّجُلِ وَعَكْسُهُ وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَابْنِ تَمِيمٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( المسألة الثانية 5 ) ما أعد للكراء من ذلك أطلق في وجوب الزكاة فيه وجهين وأطلقهما في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين وغيرهم أحدهما لا زكاة فيه وهو الصحيح وهو ظاهر كلامه في المستوعب فقال ولا زكاة في شيء من اللآلىء والجواهر وإن كثرت قيمتها إلا أن تكون للتجارة انتهى وقال في المذهب لا تجب الزكاة في الحلية من اللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك وقال في المغني والشرح فإن كان الحلى لؤلؤا وجواهر وكان للتجارة قوم جميعه وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها منفردة فكذا مع غيرها انتهى وقد اختار ابن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة أنه لا زكاة فيما أعد للكراء من الحلي والوجه الثاني فيه الزكاة وهو قوي لأنه شبيه بالتجارة قال في التبصرة لا زكاة في حلى مباح لم يعد للتكسب فهذه خمس مسائل قد فتح الله علينا بتصحيحها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت