يُكْرَهُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ ( وه ) مع جَزْمِهِمْ بِتَحْرِيمِ اتِّخَاذِ أَحَدِهِمَا حلى الْآخَرِ لِيَلْبَسَهُ مع أَنَّهُ دَاخِلٌ في الْمَسْأَلَةِ وَلَعَلَّهُ الذي عَنَاهُ أبو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ بِكَلَامِهِ السَّابِقِ في الْفَصْلِ قَبْلِهِ وفي الْفُصُولِ يُكْرَهُ صَلَاةُ أَحَدِهِمَا بِلِبَاسِ الْآخَرِ لِلتَّشَبُّهِ وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ لَعْنِهِ عليه السَّلَامُ وقد قال ابن حَزْمٍ اتَّفَقُوا على إبَاحَةِ تحلى النِّسَاءِ بِالْجَوْهَرِ وَالْيَاقُوتِ وَاخْتَلَفُوا في ذلك للرجل ( (( للرجال ) ) ) إلَّا في الْخَاتَمِ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا على أَنَّ التَّخَتُّمَ لهم بِجَمِيعِ الْأَحْجَارِ مُبَاحٌ من الْيَاقُوتِ وَغَيْرِهِ وَيُسْتَحَبُّ التَّخَتُّمُ بِالْعَقِيقِ ذَكَرَهُ في التَّلْخِيصِ وابن تَمِيمٍ وَالْمُسْتَوْعِبِ وقال قال عليه السَّلَامُ تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ فإنه مُبَارَكٌ