فهرس الكتاب

الصفحة 2165 من 2988

فصل واذا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بفرضة قال جَمَاعَةٌ وَبِهِ وَقِيلَ لَا لِأَنَّهُ لم يَسْتَقِرَّ ( م 32 ) وَيَصِحُّ إبْرَاؤُهَا منه قبل فَرْضِهِ وَعَنْهُ لَا لِجَهَالَتِهِ وان وَقَفَ في وُجُوبِهِ على الدُّخُولِ فَكَالْعَفْوِ عَمَّا انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ

وان اتَّفَقَا على قَدْرٍ والا فَرَضَهُ الْحَاكِمُ بقدرة فإذا فَرَضَهُ لَزِمَهَا فَرْضُهُ كَحُكْمِهِ فَدَلَّ أَنَّ ثُبُوتَ سَبَبِ ( المحاكمه ) وَالْمُطَالَبَةِ كتقدير ( (( كتقديره ) ) ) أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَالنَّفَقَةِ وَنَحْوِهِ حُكْمٌ ( م ) فَلَا يُغَيِّرُهُ حَاكِمٌ آخَرُ ( م ) ما لم يَتَغَيَّرْ السَّبَبُ كيسر ( (( كيسره ) ) ) في النَّفَقَةِ أو عيسره ( (( عسره ) ) )

وما قَرَّرَهُ الْمُسَمَّى قَرَّرَهُ وما أَسْقَطَهُ أَسْقَطَهُ الى غَيْرِ مُتْعَةٍ وَعَنْهُ يُقَرِّرُ الْمَوْتُ نِصْفَهُ قبل تسميه ( (( تسميته ) ) ) وَفَرْضِهِ وما نِصْفُهُ فَعَنْهُ بِنِصْفِهِ وَعَنْهُ ان وَجَبَ لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ وان وَجَبَ لِفَقْدِهَا سَقَطَ الى الْمُتْعَةِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَعَنْهُ سُقُوطُهُمَا الى الْمُتْعَةِ نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ( م 33 35 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +

( مسألة ( (( ومتى ) ) ) 32 ) قوله ( (( فرض ) ) ) اذا ( (( فكالمسمى ) ) ) وجب مهر ( (( يسقط ) ) ) المثل ( (( وتجب ) ) ) فلها ( (( المتعة ) ) ) المطالبة بفرضة ( (( دخل ) ) ) قال جماعة وبه وقيل ( (( العمل ) ) ) لا ( (( عندي ) ) ) لأنه لم يستقر ( (( يدخل ) ) ) انتهى ظاهر عبارته ( (( فرض ) ) ) اطلاق الخلاف في في المطالبة بالمهر في المفوضة ونحوها

( احدهما ) لها المطالبة به كالمطالبة بفرضة وهو الصحيح قطع به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية ( (( الاعتصام ) ) ) الكبرى ( (( بالكتاب ) ) )

( والقول ( (( والسنة ) ) ) الثاني ( (( ورجحه ) ) ) ) ليس لها ذلك لأنه ( (( قبلها ) ) ) لم يستقر وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة

( مَسْأَلَةٌ 33 35 ) قَوْلُهُ فِيمَا يُكَمِّلُ الْمَهْرَ وَيُسْقِطُهُ وَيُنَصِّفُهُ في الْمُفَوِّضَةِ وما قَرَّرَهُ الْمُسَمَّى قَرَّرَهُ وما أَسْقَطَهُ أَسْقَطَهُ وما نَصَّفَهُ فَعَنْهُ يُنَصِّفُهُ وَعَنْهُ ان وَجَبَ لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ وان وَجَبَ لِفَقْدِهَا سَقَطَ الى الْمُتْعَةِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَعَنْهُ سقوطها ( (( سقوطهما ) ) ) الى الْمُتْعَةِ نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ انْتَهَى شَمَلَ كَلَامُهُ مَسَائِلَ

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 33 ) اذا طَلَّقَ الْمُفَوِّضَةَ قبل الدُّخُولِ فَلَا يَخْلُو اما ان يَكُونَ تَفْوِيضُ بُضْعٍ او تَفْوِيضُ مَهْرٍ فَإِنْ كان تَفْوِيضُ بُضْعٍ فَهَلْ لها الْمُتْعَةُ فَقَطْ أو يَجِبُ لها نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت