الْفَلَسُ لُغَةً الْعَدَمُ وَالْمُفْلِسُ الْمُعْدَمُ وَمِنْهُ الْخَبَرُ الْمَشْهُورُ من تَعُدُّونَ الْمُفْلِسَ فِيكُمْ وَمِنْهُ قَوْلُهُ أَفْلَسَ بِالْحُجَّةِ إذَا عَدِمَهَا
وَشَرْعًا من لَزِمَهُ أَكْثَرُ مِمَّا له يَحْرُمُ طَلَبٌ وَحَجْرٌ وَمُلَازَمَةٌ بِدَيْنٍ حَالٍّ عَجَزَ عن وَفَاءِ بَعْضِهِ لِلْآيَةِ وَكَذَا بِمُؤَجَّلٍ فَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا يَحِلُّ قبل مُدَّتِهِ وَعَلَى الْأَصَحِّ وَبَعْدَهَا كَجِهَادٍ وَأَمْرٍ مَخُوفٍ وفي الْوَاضِحِ وَحَجٍّ فَلِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ حتى يَأْتِيَ بِرَهْنٍ أو كَفِيلٍ مَلِيءٍ وَلَا يَمْلِكُ تَحْلِيلَهُ وقال شَيْخُنَا وَلَهُ مَنْعُ عَاجِزٍ حتى يُقِيمَ كَفِيلًا بِبَدَنِهِ وهو مُتَّجَهٌ وَمِنْ مَالِهِ يقدر دَيْنِهِ الْحَالِّ لم يُحْجَرْ عليه وَيَتَعَيَّنُ دَفْعُهُ بِطَلَبِهِ
قال جَمَاعَةٌ منهم صحاب الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ في وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ على الْمَدِينِ يَجِبُ أَدَاءُ الدَّيْنِ عِنْدَ طَلَبِهِ وَالْمُرَادُ كما قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ يَجِبُ إذَنْ على الْفَوْرِ وَقِيلَ وَقَبْلَهُ ويمهل ( (( ويهمل ) ) ) بِقَدْرِ ذلك اتِّفَاقًا لَكِنْ إنْ خَافَ غَرِيمُهُ منه احْتَاطَ عليه بِمُلَازَمَتِهِ أو كَفِيلٍ أو تَرْسِيمٍ عليه
قَالَهُ شَيْخُنَا وَكَذَا لو طَلَبَ تَمْكِينَهُ منه مَحْبُوسٌ أو مُوَكَّلٌ فيه وَإِنْ أَبَى حُبِسَ وَلَيْسَ لِحَاكِمٍ إخْرَاجُهُ حتى يتعين ( (( يتبين ) ) ) له أَمْرُهُ أو يُبْرِئَهُ غَرِيمُهُ وَإِنْ لم يُبْرِئْهُ وَصَحَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَمْرُهُ أَخْرَجَهُ ولم يَسَعْهُ حَبْسُهُ نَقَلَ ذلك حَنْبَلٌ فَإِنْ أَصَرَّ ضُرِبَ ذَكَرَهُ في الْمُنْتَخَبِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا قال في المنصوص ( (( الفصول ) ) ) وَغَيْرِهِ يَحْبِسُهُ فَإِنْ أَبَى عَزَّرَهُ قال وَيُكَرِّرُ حَبْسَهُ وَتَعْزِيرَهُ حتى يَقْضِيَهُ كَقَوْلِنَا فِيمَنْ أَسْلَمَ على أَكْثَرَ من أَرْبَعٍ
قال شَيْخُنَا نَصَّ عليه الْأَئِمَّةُ من اصحاب مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ وَلَا أَعْلَمُ فيه نِزَاعًا لَكِنْ لَا يُزَادُ كُلَّ يَوْمٍ على أَكْثَرَ من التَّعْزِيرِ إنْ قِيلَ يَتَقَدَّرُ وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَبِيعَ عليه وَيَقْضِيَهُ
وقال شَيْخُنَا وَلَا يَلْزَمُهُ ذكر جَمَاعَةٌ أَنَّهُ يُحْبَسُ وَإِنْ لم يَقْضِهِ بَاعَ حَاكِمٌ وَقَضَاهُ وَظَاهِرُهُ يَجِبُ نَقَلَ حَرْبٌ إذَا تَقَاعَدَ بحقوف ( (( بحقوق ) ) ) الناس يُبَاعُ عليه ويقضي وَمَنْ جلب ( (( طلب ) ) ) منه دَيْنٌ حَالٌّ يُقَدَّرُ عليه بِلَا سَفَرٍ لم يَتَرَخَّصْ في الْأَصَحِّ وَإِنْ لم يَطْلُبْهُ أو يَحِلَّ في سَفَرِهِ فَقِيلَ له السَّفَرُ وَالْقَصْرُ وَالتَّرَخُّصُ لكيلا ( (( لكي ) ) ) يُحْبَسَ قبل طَلَبِهِ كَحَبْسِ