فهرس الكتاب

الصفحة 1638 من 2988

الْحَاكِمِ وَقِيلَ لَا إلَّا أَنْ يُوَكِّلَ لِئَلَّا يَمْنَعَ بِهِ وَاجِبًا وَقِيلَ إنْ سَافَرَ وَكِيلٌ في الْقَضَاءِ قَبْلَهُ لم يَتَرَخَّصْ ( م 1 )

وقد قال ابن هُبَيْرَةَ في الْإِفْصَاحِ في حديث أبي مُوسَى من أفراد الْبُخَارِيِّ الْحَبْسُ على الدَّيْنِ من الْأُمُورِ الْمُحْدَثَةِ وَأَوَّلُ من حَبِسَ على الدَّيْنِ شُرَيْحٌ الْقَاضِي وَمَضَتْ السُّنَّةُ في عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ على الدُّيُونِ وَلَكِنْ يَتَلَازَمُ الْخَصْمَانِ

فَأَمَّا الْحَبْسُ الذي هو الْآنَ على الدَّيْنِ لَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب التفليس

مسألة 1 قوله ومن طلب منه دين حال يقدر عليه بلا سفر لم يترخص في الأصح وإن لم يطلب أو يحل في سفره فقيل له السفر والقصر والترخص لئلا يحبس قبل طلبه كحبس الحاكم وقيل لا إلا أن يوكل لئلا يمنع به واجبا وقيل إن سافر وكيل في القضاء قبله لم يترخص انتهى

أحدهما له السفر والقصر والترخص لما قال المصنف وهو ظاهر كلام جماعة من الآصحاب

والقول الثاني ليس له ذلك إلا أن يوكل في قضائه لما قاله المصنف قلت وهو الصواب وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى في أنه يسافر ذكر هذين الوجهين ابن عقيل وأطلقهما في القاعدة الثالثة والخمسين وأطلقهما ابن تميم في باب قصر الصلاة وكذا ابن حمدان في رعايته قلت ويحتمل بناء الخلاف في مسألة ما إذا لم يطالبه على وجوب الدفع قبل الطلب وقدمه المصنف وغيره

والقول الثالث إن سافر وكيل في القضاء قبله لم يترخص

تنبيه الذي يظهر أن هذا القول الآخر ليس متعلقا بالقولين اللذين قبله وإنما هذا القول من مفهوم مسألة قدم فيها حكما وهو أنه إذا سافر ووكل من يقضي ما عليه من الدين وسافر الوكيل قبل القضاء فهل يترخص أم لا قدم أنه يترخص بدليل هذا القول الذي ذكره والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت