فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أَحَدُهُمَا أَنْ يُقِرَّ بِهِ حُرٌّ وَعَبْدٌ مَحْدُودٌ في قَذْفٍ أولا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ في مَجْلِسٍ أو مَجَالِسَ نَصَّ على ذلك وفي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ مَجْلِسٌ وَسَأَلَهُ الْأَثْرَمُ مَجْلِسٌ أو مَجَالِسُ قال الْأَحَادِيثُ لَيْسَتْ تَدُلُّ إلَّا على مَجْلِسٍ إلَّا عن ذَاكَ الشَّيْخِ بَشِيرِ بن الْمُهَاجِرِ عن ابْنِ بُرَيْدَةَ عن أبيه وَذَاكَ مُنْكَرُ الحديث
وَيُصَرِّحُ بِذِكْرِ حَقِيقَةِ الوطىء ( (( الوطء ) ) ) وَعَنْهُ وَمَنْ زَنَى وفي الرِّعَايَةِ أنها أَظْهَرُ وَأَطْلَقَ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ رِوَايَتَيْنِ
وأن شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِإِقْرَارِهِ فَأَنْكَرَ أو صَدَّقَهُمْ مَرَّةً فَهَلْ هو رُجُوعٌ فَلَا يُحَدُّ أو يُحَدُّ فيه رِوَايَتَانِ ( م 5 ) وَلَا يُحَدُّونَ وَهُمَا في التَّرْغِيبِ إنْ أَنْكَرَ وَأَنَّهُ إنْ صَدَّقَهُمْ لم يُقْبَلْ رُجُوعُهُ
الثَّانِي أَنْ يَشْهَدَ عليه أَرْبَعَةٌ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ بِزِنًا وَاحِدٍ يَصِفُونَهُ نَقَلَهُ أبو طَالِبٍ وَأَنَّ هذا لَا يَقْدِرُونَ عليه لم يُسْمَعْ أُقِيمَ حَدٌّ إلَّا بِإِقْرَارٍ وَسَوَاءٌ أَتَوْا الْحَاكِمَ حمله ( (( جملة ) ) ) أو مُتَفَرِّقِينَ وَلَوْ صَدَّقَهُمْ نَصَّ عليه فَإِنْ شَهِدُوا في مَجْلِسَيْنِ فَأَكْثَرَ وَكَانُوا أو بَعْضُهُمْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فيه لِأَمْرٍ ظَاهِرٍ
قال ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ أو خَفِيَ كَشَكِّهِ في فِسْقٍ حُدُّوا لِلْقَذْفِ كما لو شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ على الْأَصَحِّ أو كان الْمَشْهُودُ عليه مَجْبُوبًا أو رَتْقَاءَ وَعَنْهُ لَا كَمَسْتُورِي الْحَالِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أو مَوْتُ أَحَدِهِمْ قبل وَصْفِهِ الزِّنَا وَأَنَّ الْمَشْهُودَ عليها (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِإِقْرَارِهِ فَأَنْكَرَ أو صَدَّقَهُمْ مَرَّةً فَهَلْ هو رُجُوعٌ فَلَا يُحَدُّ أو يُحَدُّ فيه رِوَايَتَانِ انْتَهَى
إحْدَاهُمَا لَا حَدَّ عليه وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وهو رُجُوعٌ جَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عليه الْحَدُّ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ