يخلطهما نص عليه ويتوجه جوازه وإن أذن قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نص جاز
ولو تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة فكفضولي وإن اشتراها في الذمة ثم تلف المال قبل نقد ثمنها أو تلف هو والسلعة فالثمن على رب المال ولرب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن ويرجع به العامل وإن أتلفه ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال عليه بشيء وهو على المضاربة لأنه لم يتعد فيه ذكره الأزجي قال وإن أتلفه انفسخت لأنه لا يمكله مالم يقبضه ومن أتلفه ضمن الربح للآخر ثم إن كان تلفه بعد التصرف فالمضاربة بحالها وإلا فهي في قدر ثمنها ولو قتل العبد فالأمر لرب المال فإن عفا على مال فالمضاربة بحالها كبذل البيع والزيادة على قيمته ربح ويحتمل لرب المال لعدم عمل من العامل قال الأزجي وفيه نظر كبيعه بعض السلع ومع ربح القود إليهما فصل وَيَحْرُمُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ وَالْعَقْدُ بَاقٍ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا وَأَنْ يَأْخُذَ الْمُضَارِبُ منه بِلَا إذْنٍ نَصَّ عليه وَالْمَذْهَبُ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ منه بِظُهُورِهِ كَالْمَالِكِ وَكَمُسَاقَاةٍ في الْأَصَحِّ وَعَنْهُ بِالْقِسْمَةِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ لو اشْتَرَى بِالْمَالِ عَبْدَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ يُسَاوِيهِ فَأَعْتَقَهُمَا رَبُّ الْمَالِ عِتْقًا ولم يَضْمَنْ لِلْعَامِلِ شيئا ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ مع أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لو اشْتَرَى قَرِيبَهُ فَعَتَقَ لَزِمَهُ حِصَّتُهُ من الرِّبْحِ كما لو أَتْلَفَهُ وَعَنْهُ بِالْمُحَاسَبَةِ وَالتَّنْضِيضِ وَالْفَسْخِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَسْتَقِرُّ كَشَرْطِهِ وَرِضَاهُ بِضَمَانِهِ وفي عِتْقِ من يَعْتِقُ عليه
وَقِيلَ وَلَوْ لم يَظْهَرْ رِبْحٌ وَجْهَانِ ( م 4 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وفي عِتْقِ من يَعْتِقُ عليه وَقِيلَ وَلَوْ لم يَظْهَرْ رِبْحٌ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْخُلَاصَةِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى من يَعْتِقُ عليه بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ فَهَلْ يَعْتِقُ عليه أَمْ لَا في الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَانِ
أَحَدُهُمَا وهو الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ على الْمِلْكِ بِالظُّهُورِ وَعَدَمِهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ