فَصْلٌ وَكَذَا يُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ بِالصَّوْمِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ( خ ) لِمَا فيه من مُوَافَقَةِ الكفارة ( (( الكفار ) ) ) في تَعْظِيمِهَا وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُمْ لَا يُعَظِّمُونَهَا بِالصَّوْمِ وَلِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَكَالْأَحَدِ
قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لم نَعْلَمْ أَحَدًا ذَكَرَ صَوْمَهُ بِكَرَاهَةٍ وَعَلَى قِيَاسِ كَرَاهَةِ صَوْمِهِمَا كُلُّ عِيدٍ للكافر ( (( للكفار ) ) ) أو يَوْمِ يُفَرِّدُونَهُ بِالتَّعْظِيمِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ فَصْلٌ وَلَا يَحْرُمُ صَوْمُ ما سَبَقَ من الْأَيَّامِ نَصَّ عليه الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ في الْجُمُعَةِ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَلَا نَعْلَمُ قَائِلًا بِخِلَافِهِمَا وَذَكَرَ ابن حَزْمٍ في صِحَّتِهِ فيه خِلَافًا وَحَرَّمَ الْآجُرِّيُّ صَوْمَهُ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ ما أُحِبُّ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ
وَذَكَرَ في الرِّعَايَةِ ما سَبَقَ من الصَّوْمِ الْمَكْرُوهِ وَمِنْهُ ما سَبَقَ ثُمَّ قال وَقِيلَ في صِحَّةِ صَوْمِهَا بِدُونِ عَادَةٍ أو نَذْرٍ وَجْهَانِ
وقال شَيْخُنَا رضي اللَّهُ عنه لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ صَوْمِ أَعْيَادِهِمْ وَلَا صَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَا قِيَامُ لَيْلَتِهَا وَيَأْتِي كَلَامُهُ في الْوَلِيمَةِ وكلامة ( (( وكلام ) ) ) الْقَاضِي أَيْضًا أَمَّا مع عَادَةٍ أو نَذْرٍ مُطْلَقٍ فَلَا كَرَاهَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ قال إِسْحَاقُ بن إبْرَاهِيم رَأَيْت أَبَا عبدالله أَعْطَى ابْنَهُ دِرْهَمَ النَّيْرُوزِ وقال اذْهَبْ بِهِ إلَى الْمُعَلِّمِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ من خَطِّهِ فَصْلٌ يَوْمُ الشَّكِّ إذَا لم يَكُنْ في السَّمَاءِ عِلَّةٌ ولم يَتَرَاءَى الناس الْهِلَالَ قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أو شَهِدَ بِهِ من رَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُ قال أو كان في السَّمَاءِ عِلَّةٌ وَقُلْنَا لَا يَجِبُ صَوْمُهُ فَإِنْ صَامَهُ بِنِيَّةِ الرَّمَضَانِيَّةِ احْتِيَاطًا كَرِهَ على ما سَبَقَ ذَكَرَهُ صَاحِبُ